٢٠٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ¬ (¬١)، ثَنَا شُعْبَةُ ¬ (¬٢)، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ ¬ (¬٣)، عَنِ الشَّعْبِيِّ ¬ (¬٤)، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ¬ (¬٥) قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمِعْرَاضِ ¬ (¬٦)، فَقَالَ: "إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ ¬ (¬٧) "، قُلْتُ: يَا رَسُول اللهِ أُرْسِلُ كَلْبِي وَأُسَمِّي، فَأجِدُ مَعَهُ عَلَى الصَّيْدِ كَلْبًا آخَرَ لَمْ أُسَمِّ عَلَيْهِ، وَلَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَ؟ قَالَ: "لَا تَأْكُلْ ¬ (¬٨)، إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى الآخَرِ". [راجع: ١٧٥].
"سَأَلْتُ النَّبِيَّ" في ذ: "سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ".
===
بالظاهر، فكأنه حكم بحكمين: حكم ظاهر وهو الولد للفرالش، وحكم باطن وهو الاحتجاب من أجل الشبه، انتهى. وهذا هو محلّ الترجمة.
¬ (¬١) "أبو الوليد" هشام بن عبد الملك الطيالسي.
¬ (¬٢) "شعبة" ابن الحجاج العتكي.
¬ (¬٣) "عبد الله بن أبي السفر" الكوفي.
¬ (¬٤) "الشعبي" عامر بن شراحيل.
¬ (¬٥) "عدي بن حاتم" الطائي.
¬ (¬٦) ضدّ الْمِطْوال: سهم لا ريش عليه، "ك" (٩/ ١٨٧)، "ع " (٨/ ٣٠٨)، كمِحْراب: سهم بلا ريش، دقيقُ الطرفين، غليظ الوسط، يصيب بعرضه دون حدّه، "قاموس" (ص: ٥٩٦).
¬ (¬٧) قوله: (وقيذ) فعيل بمعنى الموقوذ بالذال المعجمة، وهو المقتول بالخشب، وقيل: هو الذي يُقْتَل بغير محدَّد من عصًا أو حجر أو غيرهما، "ع" (٨/ ٣٠٨).
¬ (¬٨) هو محلّ الترجمة.