نَابَهُمْ ¬ (¬١) حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ اللهِ لَمْ تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ، حَتَّى يُؤَدُّوهُ إِلَى اللهِ.
٢٠٦٠ و ٢٠٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ¬ (¬٢)، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ¬ (¬٣)، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ¬ (¬٤)، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ¬ (¬٥) قَالَ: كُنْتُ أَتَّجِرُ فِي الصَّرْفِ، فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ. ح وَحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ ¬ (¬٦) وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنِ الصَّرْفِ ¬ (¬٧)، فَقَالَا: كُنَّا تَاجِرَيْنِ ¬ (¬٨) عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ:
===
بيعهم وشرائهم إذا سمعوا إقامة الصلاة يتبادرون إليها لأداء حقوق الله تعالى، ويؤيّد هذا ما أخرجه عبد الرزاق (رقم: ٢٠٢٥) من كلام ابن عمر أنه كان في السوق، فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم، ودخلوا المسجد، فقال ابن عمر: فيهم نزلت، فذكر الآية، "ع" (٨/ ٣١٣).
¬ (¬١) أي: عرض لهم.
¬ (¬٢) "أبو عاصم" الضحّاك بن مَخْلد النبيل الشيباني البصري.
¬ (¬٣) "ابن جريج" عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي.
¬ (¬٤) "عمرو بن دينار" المكي.
¬ (¬٥) "أبي المِنهال" بكسر الميم عبد الرحمن بن مطعم.
¬ (¬٦) الأنصاري.
¬ (¬٧) قوله: (عن الصرف) قال الداودي: يعني: الذهب والفضة، وقال الخليل: الصرف فضل الدرهم على الدرهم، قلت: الصرف من أنواع البيع وهو بيع الثمن بالثمن، "عمدة القاري" (٨/ ٣١٤).
¬ (¬٨) فيه المطابقة للترجمة، "ع " (٨/ ٣١٤).