Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 4, halaman 543

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٤٢ - باب كم يجوز الخيار؟

سَمِعْتُ نَافِعًا ¬ (¬١)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ¬ (¬٢)، أَوْ يَكُونُ ¬ (¬٣) الْبَيْعُ خِيَارًا". قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ. [أطرافه: ٢١٠٩، ٢١١١، ٢١١٢، ٢١١٣، ٢١١٦، أخرجه: م ١٥٣١، ت ١٢٤٥، س ٤٤٦٩، تحفة: ٨٥٢٢].

٢١٠٨ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ¬ (¬٤)، ثَنَا هَمَّامٌ ¬ (¬٥)، عَنْ قَتَادَةَ ¬ (¬٦)، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ¬ (¬٧)، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ¬ (¬٨)، عَنْ حَكِيمِ بْنِ

"إنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ" في قا، [عسـ]: "إنَّ الْمُتَبَايِعَانِ". "مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا" في سفـ: "مَا لَمْ يَفْتَرِقَا"، [وفي "الفتح" (٤/ ٣٢٧)، و"قس" (٥/ ٨٢): وفي رواية النسائي: "مَا لَمْ يَفْتَرِقَا"].

===

¬(¬١) " نافعًا" مولى ابن عمر.

¬ (¬٢) قوله: (ما لم يتفرّقا) قال في "المجمع" (٤/ ١٣٢): ذهب معظم الأئمة من الصحابة والتابعين إلى التفرّق بالأبدان، وقال أبو حنيفة ومالك وغيرهما: إذا تعاقدا صحّ وإن لم يتفرقا، وظاهر الحديث يشهد للأول، فإن راويه ابن عمر كان إذا أراد أن يتمّ البيع قام، انتهى. ومرّ بحثه في (ح: ٢٠٧٩).

¬ (¬٣) روي بالنصب بجعل "أو" بمعنى "إلا أن" وبالرفع بحملها على معناه الأصلي، "لمعات".

¬ (¬٤) "حفص بن عمر" ابن الحارث الأزدي.

¬ (¬٥) "همام" هو ابن يحيى الأزدي.

¬ (¬٦) "قتادة" ابن دِعامة السدوسي.

¬ (¬٧) "أبي الخليل" صالح بن أبي مريم الضبعي.

¬ (¬٨) "عبد الله بن الحارث" ابن نوفل الهاشمي.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 4، ص 543 (SanadKitab #907, hlm. urut 2708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.