Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 4, halaman 544

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٤٣ - باب إذا لم يوقت الخيار، هل يجوز البيع؟

حِزَامٍ ¬ (¬١)، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا". وَزَادَ أَحْمَدُ ¬ (¬٢): ثَنَا بَهْزٌ ¬ (¬٣) قَالَ: قَالَ هَمَّامٌ ¬ (¬٤): فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَبِي التَّيَّاحِ ¬ (¬٥) فَقَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي الْخَلِيلِ لَمَّا حَدَّثَهُ عَبدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ هَذَا الْحَدِيثَ. [أطرافه: ٢٠٧٩].

٤٣ - بَابٌ إِذَا لَمْ يُوَقِّتِ ¬ (¬٦) الْخِيَارَ، هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ؟

٢١٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ¬ (¬٧)، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ¬ (¬٨)، ثَنَا أَيُّوبُ ¬ (¬٩)، عَنْ نَافِعٍ ¬ (¬١٠)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ". وَرُبَّمَا قَالَ:

"مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا" في نـ: "مَا لَمْ يَفْتَرِقَا". "هَذَا الْحَدِيثَ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "بِهَذَا الْحَدِيثِ". "لَمْ يُوَقِّتِ الْخِيَارَ" كذا في ذ، وفي نـ: "لَمْ يُوَقِّتْ فِي الْخِيَارِ". "قَالَ النَّبِيُّ" في نـ: "قَالَ رَسُولُ اللهِ".

===

¬(¬١) " حكيم بن حِزام" ابن خويلد الأسدي.

¬ (¬٢) "وزاد أحمد" ابن سعيد الدارمي، مما وصله أبو عوانة.

¬ (¬٣) "بهز" هو ابن أسد.

¬ (¬٤) "همام" هو ابن يحيى المذكور.

¬ (¬٥) اسمه يزيد، "قس" (٥/ ٨٣).

¬ (¬٦) أي: البائع أو المشتري، "قس" (٥/ ٨٣).

¬ (¬٧) "أبو النعمان" محمد بن الفضل السدوسي.

¬ (¬٨) "ابن درهم".

¬ (¬٩) السختياني، "قس" (٥/ ٨٤).

¬ (¬١٠) مولى ابن عمر.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 4، ص 544 (SanadKitab #907, hlm. urut 2709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.