Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 4, halaman 566

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٥٢ - باب ما يستحب من الكيل

فَجاءَ فَجَلَسَ ¬ (¬١) عَلَى أَعْلَاهُ، أَوْ فِي وَسَطِهِ، ثُمَّ قَالَ: "كِلْ ¬ (¬٢) لِلْقَوْمِ"، فَكِلْتُهُمْ حَتَّى أَوْفَيْتُهُمُ الَّذِي لَهُمْ، وَبَقِيَ تَمْرِي ¬ (¬٣)، كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْءٌ. وَقَالَ فِرَاسٌ ¬ (¬٤) عَنِ الشَّعْبِيِّ ¬ (¬٥)، ثَنِي جَابِرٌ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: فَمَا زَالَ يَكِيلُ لَهُمْ حَتَّى أَدَّى، وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "جُذَّ لَهُ ¬ (¬٦) فَأَوْفِ لَهُ". [أطرافه: ٢٣٩٥، ٢٣٩٦، ٢٤٠٥، ٢٦٠١، ٢٧٠٩، ٢٧٨١، ٣٥٨٠، ٤٠٥٣، ٦٢٥٠، أخرجه: س ٣٦٣٦، تحفة: ٢٣٤٤].

٥٢ - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَيْلِ ¬ (¬٧)

"فَجاءَ فَجَلَسَ عَلَى أَعْلَاهُ" كذا في هـ، ذ، عسـ، وفي نـ: "فَجَلَسَ عَلَى أَعْلَاهُ". "حَتَّى أَدَّى" في نـ: "حَتَّى أَدَّاهُ".

===

¬(¬١) أي: فجلس النبي ﷺ على أعلى التمر، "ع" (٨/ ٤١١).

¬ (¬٢) أمرٌ من كال يكيل.

¬ (¬٣) فيه معجزة ظاهرة له ﷺ، "ع" (٨/ ٤١١).

¬ (¬٤) "وقال فراس" بكسر الفاء ابن يحيى المكتّب، وصله المؤلف في أواخر "أبواب الوصايا" (ح: ٢٧٨١).

¬ (¬٥) "الشعبي" عامر بن شراحيل.

¬ (¬٦) قوله: (جُذَّ له) بضم الجيم وتشديد الذال المعجمة، يجوز فيها الحركات الثلاث، وهو أمر من الجذاذ، وهو قطع العراجين. قوله: "له" أي: للغريم في الموضعين، "ع" (٨/ ٤١٢).

¬ (¬٧) أي: في المبيعات، وقال ابن بطال (٦/ ٢٥٥): الكيل مندوب إليه فيما ينفقه المرء على عياله، "ف" (٤/ ٣٤٦)، "ع" (٨/ ٤١٢).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 4، ص 566 (SanadKitab #907, hlm. urut 2731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.