٢١٣٦ - حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ¬ (¬١)، ثَنَا مَالِكٌ ¬ (¬٢)، عَنْ نَافِعٍ ¬ (¬٣)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ". زَادَ إِسْمَاعِيلُ: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ". [راجع: ٢١٢٤، أخرجه: م ١٥٢٦، د ٣٤٩٢، س ٤٥٩٥، ق ٢٢٢٦، تحفة: ٨٣٢٧].
٥٦ - بَابُ مَنْ رَأَى إِذَا اشْتَرَى طَعَامًا جُزَافًا أَنْ لَا يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْوِيَهُ ¬ (¬٤) إِلَى رَحْلِهِ ¬ (¬٥)، وَالأَدَبِ ¬ (¬٦) فِي ذَلِكَ
"إلَى رَحْلِهِ" في نـ: "إلَى رِحَالِهِ".
===
منه، اختلفوا في بيع المبيع قبل القبض، فقال الشافعي: لا يصحّ سواء كان طعامًا أو عقارًا، وقال أبو حنيفة: يجوز في العقار، وقال مالك: لا يجوز في الطعام، ويجوز فيما سواه، كذا قاله الطيبي (٦/ ٦٧). [وقال أحمد: لا يجوز المكيل والموزون ويجوز غيرهما، انظر "بذل المجهود" (١١/ ٢١١)].
¬ (¬١) "عبد الله بن مسلمة" القعنبي.
¬ (¬٢) "مالك" الإمام المدني.
¬ (¬٣) "نافع" مولى ابن عمر.
¬ (¬٤) أي: ينقله.
¬ (¬٥) أي: منزله.
¬ (¬٦) قوله: (والأدب) بالجرِّ عطفًا على قوله: "من اشترى (¬١) ". قوله: "في ذلك" أي: في ترك الإيواء، ومراده تعزير من يبيعه قبل أن يؤويه إلى رحله، "ع" (٨/ ٤٢٣).