Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 4, halaman 576

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٥٧ - باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع فباع

٢١٣٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى ¬ (¬١) بْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا اللَّيْثُ ¬ (¬٢)، عَنْ يُونُسَ ¬ (¬٣)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ¬ (¬٤)، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبدِ اللهِ أَنَّ عَبدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْتَاعُونَ جُزَافًا -يَعْنِي الطَّعَامَ- يُضْرَبُونَ ¬ (¬٥) أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ. [راجع: ٢١٢٣، أخرجه: م ١٥٢٧، تحفة: ٦٩٩٣].

٥٧ - بَابٌ ¬ (¬٦) إِذَا اشْتَرَى مَتَاعًا ¬ (¬٧) أَوْ دَابَّةً فَوَضَعَهُ عِنْدَ الْبَائِعِ فَبَاعَ

"سَالِمُ بْنُ عَبدِ اللهِ" في نـ: "سَالِمُ بْنُ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ". "أَنَّ عَبدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ" في نـ: "أَنَّ ابْنَ عُمَرَ". "يَبْتَاعُونَ" في عسـ: "يَتَبَايَعُونَ".

===

¬(¬١) " يحيى" هو ابن عبد الله بن بكير المخزومي.

¬ (¬٢) "الليث" هو ابن سعد.

¬ (¬٣) "يونس" هو ابن يزيد.

¬ (¬٤) "ابن شهاب" هو الزهري.

¬ (¬٥) بضم أوله وفتح ثالثه.

¬ (¬٦) بالتنوين.

¬ (¬٧) قوله: (باب إذا اشترى متاعًا) أي: هذا باب يذكر فيه إذا اشترى شخص متاعًا أو اشترى دابة فوضعه أي: المتاع عند البائع، أو مات البائع قبل أن يقبض المبيع، وجواب "إذا" محذوف ولم يذكره لمكان الاختلاف فيه، قال ابن بطال: اختلف العلماء في هلاك المبيع قبل القبض، فذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن ضمانه إن تلف من البائع، وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور: من المشتري، وأما مالك ففرّق بين الثياب والحيوان، فقال: ما كان من الثياب والطعام فهلك قبل القبض فضمانه من البائع، وقال ابن القاسم: لأنه لا يعرف هلاكه ولا بيِّنَةَ عليه، وأما الدوابّ والحيوان والعقار فمصيبته من المشتري، "عمدة القاري" (٨/ ٤٢٤).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 4، ص 576 (SanadKitab #907, hlm. urut 2741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.