Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 4, halaman 581

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٥٩ - باب بيع المزايدة

وَلَا يَخْطُبُ ¬ (¬١) عَلَى خِطْبَةِ ¬ (¬٢) أَخِيهِ ¬ (¬٣)، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ ¬ (¬٤) مَا فِي إِنَائِهَا. [أطرافه: ٢١٤٨، ٢١٥٠، ٢١٥١، ٢١٦٠، ٢١٦٢، ٢٧٢٣، ٢٧٢٧، ٥١٤٤، ٥١٥٢، ٦٦٠١، أخرجه: م ١٤١٣، د ٣٤٣٨، ٢٠٨٠، ت ١٢٢٢، ١٣٠٤، ١١٣٤، ١١٩٠، س ٣٢٣٩، ق ١٨٦٧، ٢١٧٤، ٢١٧٢، ٢١٧٥، تحفة: ١٣١٢٣].

٥٩ - بَابُ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ ¬ (¬٥)

وَقَالَ عَطَاءٌ ¬ (¬٦): أَدْرَكْتُ النَّاسَ لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِبَيْعِ الْمَغَانِمِ فِيمَنْ يَزِيدُ.

"لِتَكْفَأَ" في ذ: "لِتَكْفِيَ".

===

¬(¬١) من نصر ينصر.

¬ (¬٢) بالكسر، وأما بالضمّ فهو من القول.

¬ (¬٣) قوله: (ولا يخطب على خطبة أخيه) هو أن يخطب الرجل المرأة، ويتفقا على صداق ويتراضيا، ولم يبق إلا العقد، فلا يمنع قبل ذلك، "مجمع البحار" (٢/ ٦٤).

¬ (¬٤) قوله: (لِتَكْفَأَ) بفتح الفوقية والفاء بينهما كاف ساكنة آخره همزة، أي: تقلب "ما في إنائها"، ولأبي ذر بكسر الفاء ثم المثناة التحتية، وصوابه بالفتح والهمزة، كذا في "القسطلاني" (٥/ ١١٨). قال الكرماني (١٠/ ٢٦): هذا تمثيل لإمالة الضرّة حقَّ صاحبتها من زوجها إلى نفسها، انتهى. قيل: صورته أن يخطب الرجل المرأة وله امرأة فتشترط عليه طلاق الأولى لتنفرد به، كذا في "العيني" (٨/ ٤٢٩).

¬ (¬٥) على وزن مفاعلة، "ع" (٨/ ٤٣١).

¬ (¬٦) "وقال عطاء" هو ابن أبي رباح، فيما وصله أبو بكر بن أبي شيبة. [٦/ ٦٠، رقم: ٢٤٦].

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 4، ص 581 (SanadKitab #907, hlm. urut 2746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.