عَنْ مُحَمَّدٍ ¬ (¬١)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نُهِيَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ ¬ (¬٢): أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، ثمَّ يَرْفَعَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ ¬ (¬٣)، وَعَنْ بِيعَتَيْنِ: اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ. [راجع: ٣٦٨، تحفة: ١٤٤٤٦].
٦٣ - بَابُ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ ¬ (¬٤)
وَقَالَ أَنَسٌ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ.
٢١٤٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ¬ (¬٥)، ثَنِي مَالِكٌ ¬ (¬٦)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ ¬ (¬٧)، عَنِ الأَعْرَجِ ¬ (¬٨)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ
"نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ" كذا في ذ، وفي نـ: "نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ".
===
¬(¬١) " محمد" هو ابن سيرين الأنصاري.
¬ (¬٢) اقتصر على لبسة واحدة، والثانية هي اشتمال الصمّاء وقد تركها لشهرتها، ومرّ (برقم: ١٩٩١).
¬ (¬٣) فتبدو عورته.
¬ (¬٤) قوله: (بيع المنابذة) وهي أن ينبذ (¬١) كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه، وقيل: أن يجعل النبذ نفس البيع، "ع" (٨/ ٤٤٠).
¬ (¬٥) "إسماعيل" ابن أبي أويس الأصبحى.
¬ (¬٦) "مالك" الإمام المدني.
¬ (¬٧) "أبي الزناد" عبد الله بن ذكوان.
¬ (¬٨) "الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز.