رَسُولَ اللهِ ﷺ نهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ ¬ (¬١). [راجع: ٣٦٨، أخرجه: م ١٥١١، س ٤٥٠٩، تحفة: ١٣٩٦٤، ١٣٨٢٧].
٢١٤٧ - وَحَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ ¬ (¬٢)، ثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ¬ (¬٣)، ثَنَا مَعْمَرٌ ¬ (¬٤)، عَنِ الزُّهْرِيِّ ¬ (¬٥)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ¬ (¬٦)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ¬ (¬٧) قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ ¬ (¬٨)، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ. [راجع: ٣٦٧، أخرجه: د ٣٣٧٧، س ٤٥١٥، ق ٢١٧٠، تحفة: ٤١٥٤].
٦٤ - بَابُ النَّهْيِ لِلْبَائِعِ أَنْ لَا يُحَفِّلَ ¬ (¬٩) الإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ
"وَحَدَّثَنِي عَيَّاشُ" كذا في ذ، وفي نـ: "وَحَدَّثَنَا عَيَّاشُ". "بَابُ النَّهْيِ -إلى- وَالْغَنَمَ" في سفـ: "بَابٌ نَهَى البَائعَ أَنْ يُحَفِّلَ الإبِلَ وَالْغَنَمَ".
===
¬(¬١) مرّ بيانهما عن قريب.
¬ (¬٢) "عياش بن الوليد" الرقّام البصري.
¬ (¬٣) "عبد الأعلى" هو ابن عبد الأعلى السامي.
¬ (¬٤) "معمر" هو ابن راشد الأزدي.
¬ (¬٥) "الزهري" محمد بن مسلم.
¬ (¬٦) "عطاء بن يزيد" الليثي.
¬ (¬٧) "أبي سعيد" الخدري.
¬ (¬٨) أي: الاحتباء واشتمال الصمّاء، كما مرّ.
¬ (¬٩) قوله: (باب النهي للبائع أن لا يحفِّل) كذا في معظم الروايات، و"لا" زائدة، وقد ذكره أبو نعيم بدون "لا"، ويحتمل أن تكون ["أن"] مفسّرة، و"لا يحفِّل (¬١) " بيانًا للنهي، وقيّد النهي بالبائع إشارةً إلى أن المالك