Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 4, halaman 587

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٦٤ - باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم

رَسُولَ اللهِ ﷺ نهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ ¬ (¬١). [راجع: ٣٦٨، أخرجه: م ١٥١١، س ٤٥٠٩، تحفة: ١٣٩٦٤، ١٣٨٢٧].

٢١٤٧ - وَحَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ ¬ (¬٢)، ثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ¬ (¬٣)، ثَنَا مَعْمَرٌ ¬ (¬٤)، عَنِ الزُّهْرِيِّ ¬ (¬٥)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ¬ (¬٦)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ¬ (¬٧) قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ ¬ (¬٨)، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ. [راجع: ٣٦٧، أخرجه: د ٣٣٧٧، س ٤٥١٥، ق ٢١٧٠، تحفة: ٤١٥٤].

٦٤ - بَابُ النَّهْيِ لِلْبَائِعِ أَنْ لَا يُحَفِّلَ ¬ (¬٩) الإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ

"وَحَدَّثَنِي عَيَّاشُ" كذا في ذ، وفي نـ: "وَحَدَّثَنَا عَيَّاشُ". "بَابُ النَّهْيِ -إلى- وَالْغَنَمَ" في سفـ: "بَابٌ نَهَى البَائعَ أَنْ يُحَفِّلَ الإبِلَ وَالْغَنَمَ".

===

¬(¬١) مرّ بيانهما عن قريب.

¬ (¬٢) "عياش بن الوليد" الرقّام البصري.

¬ (¬٣) "عبد الأعلى" هو ابن عبد الأعلى السامي.

¬ (¬٤) "معمر" هو ابن راشد الأزدي.

¬ (¬٥) "الزهري" محمد بن مسلم.

¬ (¬٦) "عطاء بن يزيد" الليثي.

¬ (¬٧) "أبي سعيد" الخدري.

¬ (¬٨) أي: الاحتباء واشتمال الصمّاء، كما مرّ.

¬ (¬٩) قوله: (باب النهي للبائع أن لا يحفِّل) كذا في معظم الروايات، و"لا" زائدة، وقد ذكره أبو نعيم بدون "لا"، ويحتمل أن تكون ["أن"] مفسّرة، و"لا يحفِّل (¬١) " بيانًا للنهي، وقيّد النهي بالبائع إشارةً إلى أن المالك

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 4، ص 587 (SanadKitab #907, hlm. urut 2752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.