Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 4, halaman 588

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٦٤ - باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم

وَكُلَّ مُحَفَّلَةٍ ¬ (¬١)

وَالْمُصَرَّاةُ ¬ (¬٢): الَّتِي صُرِّيَ لَبَنُهَا وَحُقِنَ فِيهِ، وَجُمِعَ، فَلَمْ تُحْلَبْ أَيَّامًا. وَأَصْلُ التَّصْرِيَةِ حَبْسُ الْمَاءِ، يُقَالُ مِنْهُ: صَرَّيْتُ الْمَاءَ إِذَا حَبَسْتَهُ.

٢١٤٨ - حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ بُكَيْرٍ ¬ (¬٣)، ثَنَا اللَّيْثُ ¬ (¬٤)، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ

"فَلَمْ تُحْلَبْ" في نـ: "فَلَمْ يُحْلَبْ".

===

لو حفّل فجمع اللبن للولد أو لعياله أو لضيفه لم يحرم، وذكر البقر في الترجمة وإن لم يذكر في الحديث إشارةً إلى أنها في معنى الإبل والغنم خلافًا لداود، وإنما اقتصر عليهما لغلبتهما عندهم، والتحفيل بالمهملة والفاء: التجميع، سُميت بذلك؛ لأن اللبن يكثر في ضرعها، وكل شيء كَثَّرْتَه فقد حفَّلْتَه، "فتح" (٤/ ٣٦١).

¬ (¬١) قوله: (وكلَّ محفَّلَة) بالنصب عطفًا على المفعول، وهو من عطف العامّ على الخاصّ، أشار إلى أن إلحاق غير النعم من مأكول اللحم بالنعم للجامع بينهما، وهو تغرير المشتري، وقال الحنابلة وبعض الشافعية: يختصّ ذلك بالنعم، واختلفوا في غير المأكول كالأتان والجارية فالأصحّ لا يردّ للبن عوضًا، وبه قال الحنابلة في الأتان دون الجارية، "فتح الباري" (٤/ ٣٦١).

¬ (¬٢) قوله: (والمصَرَّاة) مرفوع؛ لأنه مبتدأ، وخبره قوله: "التي صُرِّي لبنُها"، والمصراة اسم مفعول من التصرية، يقال: صريت الناقة بالتخفيف وصرَّيتها بالتشديد وأصريتها: إذا حفَّلْتها، قوله: "وحُقن فيه" بمعنى صُرِّي، وعطف عليه على سبيل العطف التفسيري؛ لأنه بمعناه، والضمير في "فيه" يرجع إلى الثدي بقرينة ذكر اللبن، كذا في "العيني" (٨/ ٤٤٣).

¬ (¬٣) "يحيى" هو ابن عبد الله المخزومي.

¬ (¬٤) "الليث" هو ابن سعد الإمام المصري.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 4، ص 588 (SanadKitab #907, hlm. urut 2753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.