Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 4, halaman 591

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٦٤ - باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم

ثَنَا أَبُو عُثْمَانَ ¬ (¬١)، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً، فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُلَقَّى الْبُيُوعُ ¬ (¬٢). [طرفه: ٢١٦٤، أخرجه: م ١٥١٨، ت ١٢٢٠، ق ٢١٨٠، تحفة: ٩٣٧٧].

٢١٥٠ - حَذَثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (¬٣)، أَنَا مَالِكٌ ¬ (¬٤)، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ¬ (¬٥)، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ ¬ (¬٦)، وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ¬ (¬٧)، وَلَا تَنَاجَشُوا،

"مِنْ تَمْرٍ" ثبت في ذ. "لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ" في ذ: "لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ".

===

¬(¬١) " أبو عثمان" عبد الرحمن بن ملّ -بتشديد اللام- النهدي.

¬ (¬٢) قوله: (أن تُلَقَّى البيوعُ) أي: يستقبل، والتلقي الاستقبال، وهو بضم التاء وفتح اللام وشدة القاف، ويروى بالتخفيف، قوله: "البيوع" أي: أصحاب البيوع، أو المراد من البيوع المبيعات، "ع" (٨/ ٤٥٢).

¬ (¬٣) "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.

¬ (¬٤) "مالك" الإمام المدني.

¬ (¬٥) "أبو الزناد" و"الأعرج" تقدما.

¬ (¬٦) قوله: (لا تَلَقّوا الركبان) قال في "المجمع" (٤/ ٥١٥): تَلَقّي الركبان هو أن يستقبل الحضريُّ البدويَّ قبل وصوله إلى البلد، ويخبره بكساد ما معه كذبًا ليشتري منه سلعته بالوكس وأقلَّ من ثمن المثل، انتهى.

¬ (¬٧) قوله: (لا يبيع بعضكم على بيع بعض) المراد بالبيع المبايعة أعمّ من الشراء والبيع، وهذا إذا تراضى المتعاقدان على مبلغ ثمن في المساومة، وهو محمل النهي (¬١) في النكاح أيضًا، كذا في "الهداية" (٣/ ٥٣)، قوله:

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 4، ص 591 (SanadKitab #907, hlm. urut 2756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.