ثَنَا أَبُو عُثْمَانَ ¬ (¬١)، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً، فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُلَقَّى الْبُيُوعُ ¬ (¬٢). [طرفه: ٢١٦٤، أخرجه: م ١٥١٨، ت ١٢٢٠، ق ٢١٨٠، تحفة: ٩٣٧٧].
٢١٥٠ - حَذَثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (¬٣)، أَنَا مَالِكٌ ¬ (¬٤)، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ¬ (¬٥)، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ ¬ (¬٦)، وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ¬ (¬٧)، وَلَا تَنَاجَشُوا،
"مِنْ تَمْرٍ" ثبت في ذ. "لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ" في ذ: "لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ".
===
¬(¬١) " أبو عثمان" عبد الرحمن بن ملّ -بتشديد اللام- النهدي.
¬ (¬٢) قوله: (أن تُلَقَّى البيوعُ) أي: يستقبل، والتلقي الاستقبال، وهو بضم التاء وفتح اللام وشدة القاف، ويروى بالتخفيف، قوله: "البيوع" أي: أصحاب البيوع، أو المراد من البيوع المبيعات، "ع" (٨/ ٤٥٢).
¬ (¬٣) "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
¬ (¬٤) "مالك" الإمام المدني.
¬ (¬٥) "أبو الزناد" و"الأعرج" تقدما.
¬ (¬٦) قوله: (لا تَلَقّوا الركبان) قال في "المجمع" (٤/ ٥١٥): تَلَقّي الركبان هو أن يستقبل الحضريُّ البدويَّ قبل وصوله إلى البلد، ويخبره بكساد ما معه كذبًا ليشتري منه سلعته بالوكس وأقلَّ من ثمن المثل، انتهى.
¬ (¬٧) قوله: (لا يبيع بعضكم على بيع بعض) المراد بالبيع المبايعة أعمّ من الشراء والبيع، وهذا إذا تراضى المتعاقدان على مبلغ ثمن في المساومة، وهو محمل النهي (¬١) في النكاح أيضًا، كذا في "الهداية" (٣/ ٥٣)، قوله: