Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 4, halaman 601

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٧٠ - باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة

حَاضِرٌ لِبَادٍ ¬ (¬١). وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. [تحفة: ٧٢٠٤].

٧٠ - بَابٌ لَا يَشْتَرِي حَاضِرٌ لِبَادٍ بِالسَّمْسَرَةِ ¬ (¬٢)

وَكَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ ¬ (¬٣) وَإِبْرَاهِيمُ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي، وَقَالَ

"لَا يَشْتَرِي" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ: "لا يَبِيعُ". "وَالْمُشْتَرِي" في ذ: "وَللْمُشْتَرِي".

===

¬(¬١) قوله: (أن يبيع حاضر لبادٍ) قال النووي (٥/ ٤٢٥ - ٤٢٦): الأحاديث تتضمّن تحريم بيع الحاضر للبادي، وبه قال الشافعي والأكثرون، قال أصحابنا: المراد [به] أن يقدم غريب من البادية أو من بلد آخر بمتاع تعمّ الحاجةُ إليه ليبيعه بسعر يومه، فيقول له بلديٌّ: اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأغلى منه، قال أصحابنا: وإنما يحرم بهذه الشروط، وبشرط أن يكون عالمًا بالنهي، فلو لم يعلم النهي أو كان المتاع مما لا يحتاج في البلد لم يحرم، انتهى.

قال الكرماني (١٠/ ٣٦): فإن قلت: أين في الحديث ذكر الأجر ليدلّ على الترجمة؟ قلت: النهي عامٌّ لِمَا بالأجر ولِمَا بغير الأجر (¬١)، انتهى. قال ابن بطال: أراد المصنف أن بيع الحاضر للبادي لا يجوز بأجر، ويجوز بغير أجر، واستدلّ على ذلك بقول ابن عباس، فكأنّه قَيَّد به مطلق حديث ابن عمر، انتهى. قال العيني (٨/ ٤٦٢): وهو الأوجه.

¬ (¬٢) وهي مصدر، وهي أن يتوكل الرجل من الحاضرة للقادمة فيبيع لهم ما يجلبونه، "ع" (٨/ ٤٦٢).

¬ (¬٣) هو محمد، فيما وصله أبو عوانة.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 4، ص 601 (SanadKitab #907, hlm. urut 2766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.