Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 4, halaman 603

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٧١ - باب النهي عن تلقي الركبان

٢١٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ¬ (¬١)، ثَنَا مُعَاذٌ ¬ (¬٢) قَالَ: ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ¬ (¬٣)، عَنْ مُحَمَّدٍ ¬ (¬٤)، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. [أخرجه: م ١٥٢٣، د ٣٤٤٠، س ٤٤٩٤، تحفة: ١٤٥٤].

٧١ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ ¬ (¬٥)

وَأَنَّ بَيعَهُ مَرْدُودٌ ¬ (¬٦)، لأَنَّ صَاحِبَهُ عَاصٍ آثِمٌ إِذَا كَانَ بِهِ عَالِمًا، وَهُوَ خِدَاعٌ فِي الْبَيْعِ، وَالْخِدَاعُ لَا يَجُوزُ.

"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى" في ذ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى".

===

حاضر لبادٍ"، ولفظ السمسرة وإن لم يكن مذكورًا في الحديث فمتبادرٌ إلى الذهن من اللام في قوله: "لبادٍ"، "عيني" (٨/ ٤٦٣).

¬ (¬١) "محمد بن المثنَّى" العَنَزِي الزَّمِن.

¬ (¬٢) "معاذ" هو ابن معاذ قاضي البصرة.

¬ (¬٣) "ابن عون" هو عبد الله [بن عون] بن أرطبان، أبو عون البصري.

¬ (¬٤) "محمد" هو ابن سيرين.

¬ (¬٥) أي: عن استقبالهم لابتياع ما يحملونه إلى البلد، كما مرّ.

¬ (¬٦) قوله: (مردود) قال العيني (٨/ ٤٦٤): أي: باطل يردّ إذا وقع، وقد ذهب البخاري في هذا إلى مذهب الظاهرية، وقال بعضهم -المراد به ابن حجر صاحبُ "الفتح"-: جزم البخاري بأنّ البيع مردود بناءً على أن النهي يقتضي الفساد، لكن محلّ ذلك عند المحققين فيما يرجع إلى ذات النهي، لا فيما إذا كان يرجع إلى أمر خارج فيصحّ البيع ويثبت الخيار بشرط، انتهى. قلت: هؤلاء المحققون هم الحنفية فإن مذهبهم في باب النهي هكذا، انتهى كلام العيني.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 4، ص 603 (SanadKitab #907, hlm. urut 2768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.