ثَنَا التَّيْمِيُّ ¬ (¬١)، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ¬ (¬٢)، عَنْ عَبدِ اللهِ ¬ (¬٣) قَالَ: مَنِ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً ¬ (¬٤) فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا. قَالَ: وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ ¬ (¬٥). [راجع: ٢١٤٩].
٢١٦٥ - حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (¬٦)، أَنَا مَالِكٌ ¬ (¬٧)، عَنْ نَافِعٍ ¬ (¬٨)، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ ¬ (¬٩) حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ". [راجع: ٢١٣٩].
٧٢ - بَابُ مُنْتَهَى التَّلَقِّي ¬ (¬١٠)
٢١٦٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ¬ (¬١١)،
"ثَنَا التَّيْمِيُّ" في نـ: "حَدَّثَنِي التَّيْمِيُّ".
===
¬(¬١) " التيمي" هو سليمان بن طرخان.
¬ (¬٢) "أبي عثمان" هو عبد الرحمن بن ملّ النهدي.
¬ (¬٣) ابن مسعود، "قس" (٥/ ١٤٤).
¬ (¬٤) أي: مصرّاةً. ومرّ بيانها (برقم: ٢١٤٨).
¬ (¬٥) أي: أصحاب البيوع، أو المراد من البيوع المبيعات، كما مرّ.
¬ (¬٦) التِّنِّيسي.
¬ (¬٧) الإمام.
¬ (¬٨) مولى ابن عمر.
¬ (¬٩) قوله: (السِّلع) بالكسر جمع سلعة وهي المتاع، والمطابقة من حيث إن تَلَقّي السِّلع مثل تلقي الركبان، "ع" (٨/ ٤٦٧).
¬ (¬١٠) أي: منتهى جواز التلقّي وهو إلى أعلى سوق البلد، وأما التلقي [المحرّم] فهو ما كان إلى خارج البلد، "ك" (١٠/ ٣٩).
¬ (¬١١) "موسى بن إسماعيل" التبوذكي.