Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 4, halaman 607

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٧٣ - باب إذا اشترط في البيع شروطا لا تحل

حَتَّى يَنْقُلُوهُ ¬ (¬١). [راجع: ٢١٢٣، أخرجه: د ٣٤٩٤، س ٤٦٠٦، تحفة: ٨١٥٤].

٧٣ - بَابٌ ¬ (¬٢) إِذَا اشْتَرَطَ فِي الْبَيْعِ شُرُوطًا لَا تَحِلُّ ¬ (¬٣)

٢١٦٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (¬٤)، نَا مَالِكٌ ¬ (¬٥)، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ¬ (¬٦)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ ¬ (¬٧)، فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي، فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ

"حَتَّى يَنْقُلُوهُ" زاد في ذ: "قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ: هَذَا فِي أَعْلَى السُّوقِ، وَيُبَيِّنُهُ حَدِيثُ عُبَيْدِ الله". "فِي الْبَيْعِ شُرُوطًا" كذا في ذ، وفي نـ: "شُرُوطًا فِي الْبَيْعِ". "نَا مَالِكٌ" في نـ: "أَخْبَرَنَا مَالِكٌ". "وَقِيَّةٌ" في عسـ، صـ، قتـ، ذ: "أُوقِيَةٌ".

===

¬(¬١) قوله: (حتى ينقلوه) أي: يقبضوه؛ لأن العرف في قبض المنقول أن يُنْقَلَ عن مكانه، "ع" (٨/ ٤٦٩)، "ك" (١٠/ ٤٠).

¬ (¬٢) بالتنوين، "قس" (٥/ ١٤٦).

¬ (¬٣) قوله: (لا تحلّ) صفة لقوله: "شروطًا"، وليس هو جواب "إذا"، وجواب "إذا" محذوف، تقديره: لا يفسد البيع بذلك، "ع" (٨/ ٤٦٩).

¬ (¬٤) "عبد الله" هو التِّنِّيسي.

¬ (¬٥) "مالك" الإمام المدني.

¬ (¬٦) "هشام بن عروة" ابن الزبير بن العوّام.

¬ (¬٧) قوله: (أواق) جمع أوقيّة، وقد يجيء وَقِيّة، وليست بعالية (¬١)،

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 4، ص 607 (SanadKitab #907, hlm. urut 2772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.