Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 4, halaman 612

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٧٤ - باب بيع التمر بالتمر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الثالث: مذهب ابن سيرين وأبي بكر الأودي الشافعي: أن العلّة الجنسيةُ، فحرم كل شيء بِيعَ بجنسه كالتراب بالتراب متفاضلًا، والثوب بالثوبين، والشاة بالشاتين.

الرابع: مذهب الحسن بن أبي الحسن: أن العلّة المنفعةُ في الجنس، فيجوز عنده بيع ثوب قيمته دينار بثوبين قيمتهما دينار، ويحرم بيع ثوب قيمته دينار بثوب قيمته ديناران.

الخامس: مذهب سعيد بن جبير: أن العلّة تفاوت المنفعة في الجنس، فيحرم التفاضل في الحنطة بالشعير لتفاوت منافعهما، وكذا الباقِلّاء بالْحِمَّص.

السادس: مذهب ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أن العلّة كونه من جنس ما تجب فيه الزكاة من المواشي والزروع وغيرهما، ونفاه عمَّا لا زكاة فيه.

السابع: مذهب مالك: كونه مقتاتًا مُدّخرًا، فحرم الربا في كل ما كان قوتًا مُدّخرًا، ونفاه عما ليس بقوت كالفواكه، وعما هو قوت لا يدّخر كاللحم.

الثامن: مذهب أبي حنيفة أن العلّة الكيل مع جنس، أو الوزن مع جنس (¬١)، فحرم الربا في كل مكيل وإن لم يؤكل، كالجصّ والأشنان، ونفاه عما لا يكال ولا يوزن، وإن كان مأكولًا كالسفرجل والرمّان.

والتاسع: مذهب سعيد بن المسيب، وهو قول الشافعي في القديم: أن العلّة كونه مطعومًا يكال أو يوزن.

العاشر: أن العلّة كونه مطعومًا فقط، سواء كان مكيلًا أو موزونًا أم لا، ولا ربا فيما سوى المطعوم غير الذهب والفضة، وهو مذهب الشافعي في الجديد، وفي "شرح المهذب": وهو مذهب أحمد وابن المنذر.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 4، ص 612 (SanadKitab #907, hlm. urut 2777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.