٧٥ - بَابُ بَيْعِ الزَّبِيبِ بِالزَّبِيبِ وَالطَّعَامِ بِالطَّعَامِ ¬ (¬١)
٢١٧١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ¬ (¬٢)، ثَنِي مَالِكٌ ¬ (¬٣)، عَنْ نَافِعٍ ¬ (¬٤)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، قَالَ: وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ ¬ (¬٥) بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْكَرْمِ ¬ (¬٦) كَيْلًا ¬ (¬٧). [أطرافه: ٢١٧٢، ٢١٨٥، ٢٢٠٥، أخرجه: م ١٥٤٢، س ٤٥٣٤، تحفة: ٨٣٦٠].
٢١٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ¬ (¬٨)، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ¬ (¬٩)،
===
¬(¬١) فكأنه أشار به إلى ما وقع في بعض طرق الحديث من ذكر الطعام، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، "ف" (٤/ ٣٧٧).
¬ (¬٢) "إسماعيل" هو ابن أبي أويس.
¬ (¬٣) "مالك" الإمام.
¬ (¬٤) "نافع" مولى ابن عمر.
¬ (¬٥) بالمثلثة، أي: الرطب بالتمر، وليس المراد كل الثمار؛ فإن سائر الثمار يجوز بيعها بالتمر، "ع" (٨/ ٤٧٣).
¬ (¬٦) بسكون الراء: شجرة العنب، لكن المراد ههنا نفس العنب، "ع" (٨/ ٤٧٣).
¬ (¬٧) نهى عنه لما فيه من الغبن والجهالة، وأصل المزابنة من الزبن، وهو الدفع، وكأنّ كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبَه عن حقّه بما يزداد منه، "مجمع البحار" (٢/ ٤١٨)، وسيجيء في "٨٢ - باب بيع المزابنة … " إلخ، إن شاء الله تعالى. ومطابقته ظاهرة من حيث المعنى، "ع" (٨/ ٤٧٢).
¬ (¬٨) "أبو النعمان" محمد بن الفضل السدوسي.
¬ (¬٩) "حماد بن زيد" ابن درهم.