عَنْ أَيُّوبَ ¬ (¬١)، عَنْ نَافِعِ ¬ (¬٢)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، قَالَ: وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ ¬ (¬٣) الثَّمَرَ بِكَيْلٍ، إِنْ زَادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ. [راجع: ٢١٧١، أخرجه: م ١٥٤٢، ٤٥٣٣، تحفة: ٧٥٢٢].
٢١٧٣ - قَالَ ¬ (¬٤): وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ¬ (¬٥): أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا ¬ (¬٦). [أطرافه: ٢١٨٤، ٢١٨٨، ٢١٩٢، ٢٣٨٠، أخرجه: م ١٥٣٤، ت ١٣٠٠، س ٤٥٣٢، ق ٢٢٦٩، تحفة: ٣٧٢٣].
٧٦ - بَابُ بَيْعِ الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ
٢١٧٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (¬٧)، أَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا ¬ (¬٨) بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ
"أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَ" في نـ: "أَنَّ بَيعَ الثَّمَرِ".
===
¬(¬١) " أيوب" ابن أبي تميمة السختياني.
¬ (¬٢) مولى ابن عمر.
¬ (¬٣) أي: يبيعه قائلًا: "إن زاد" التمرُ المخروص على ما يساوي الكيلَ "فـ" هو "لي، وإن نقص فعليَّ"، "ع" (٨/ ٤٧٤).
¬ (¬٤) "قال" أي: ابن عمر، فيما وصله في "البيوع" (ح: ٢١٩٢).
¬ (¬٥) "وحدثني زيد بن ثابت" الأنصاري.
¬ (¬٦) وسيجيء بيانها في "٨٤ - باب تفسير العرايا"، إن شاء الله تعالى.
¬ (¬٧) "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي إلى آخر الإسناد مَرُّوا قريبًا.
¬ (¬٨) هو بيع الذهب بالفضة، "ك" (١٠/ ٤٤)، "ع" (٨/ ٤٧٦).