Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 4, halaman 630

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٨٣ - باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة

قَالَ: هُوَ سَوَاءٌ ¬ (¬١)، وَقَالَ سُفْيَانُ ¬ (¬٢): قُلْتُ لِيَحْيَى ¬ (¬٣) وَأَنَا غُلَامٌ: إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَقُولُونَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا، فَقَالَ: وَمَا يُدْرِي أَهْلَ مَكَّةَ؟ قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَرْوُونَهُ عَنْ جَابِرٍ، فَسَكَتَ، قَالَ سُفْيَانُ ¬ (¬٤): إِنَّمَا أَرَدْتُ ¬ (¬٥) أَنَّ جَابِرًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، قِيلَ لِسُفْيَانَ: وَلَيْسَ فِيهِ ¬ (¬٦) نَهْيٌ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ؟ قَالَ: لَا ¬ (¬٧). [طرفه: ٢٣٨٤، أخرجه: م ١٥٤٠، د ٣٥٦٣، ت ١٣٠٣، س ٤٥٤٣، تحفة: ٤٦٤٦].

===

¬(¬١) قوله: (هو سواء) أي هذا القول مثل القول الأول سواء بلا تفاوت بينهما، إذ الضمير المنصوب في "يأكلونها" عائد إلى الثمار كما في الأول، والمرفوع إلى أهل المخروص، فحاصلهما واحد، ويحتمل أن يراد بسواءٍ المساواةُ بين التمر والرطب على تقدير الجفاف، "ك" (١٠/ ٥٢)، "ع" (٨/ ٤٩٣).

¬ (¬٢) ابن عيينة، بالإسناد المذكور.

¬ (¬٣) ابن سعيد.

¬ (¬٤) بالإسناد المذكور، "ع" (٨/ ٤٩٣).

¬ (¬٥) قوله: (إنما أردتُ) أي: إنما كان الحامل لي على قولي ليحيى بن سعيد أنهم يروون عن جابر: "أن جابرًا من أهل المدينة"؛ فرجع الحديث إلى أهل المدينة، "ع" (٨/ ٤٩٣). [واللقاء ممكن في موسم الحج وغيره، انظر: "اللامع" (٦/ ١٢٩)].

¬ (¬٦) قوله: (وليس فيه) أي في هذا الحديث، والقائل بلفظ "قيل" هو علي بن المديني، "ك" (١٠/ ٥٢).

¬ (¬٧) قوله: (قال: لا) أي ليس فيه نهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وإن كان هو صحيحًا من رواية غيره، "ع" (٨/ ٤٩٣).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 4، ص 630 (SanadKitab #907, hlm. urut 2795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.