Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 4, halaman 637

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٨٥ - باب بيع الثمار

عَنْ نَافِعٍ ¬ (¬١)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبتَاعَ. [أطرافه: ١٤٨٦، أخرجه: م ١٥٣٤، د ٣٣٦٧، تحفة: ٨٣٥٥].

٢١٩٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ ¬ (¬٢)، أَنَا عَبْدُ اللهِ ¬ (¬٣)، أَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةُ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ ¬ (¬٤). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: يَعْنِي حَتَّى تَحْمَرَّ. [راجع: ١٤٨٨، تحفة:٧١٠].

٢١٩٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ¬ (¬٥)، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ¬ (¬٦)، عَنْ سَلِيمِ ¬ (¬٧) بْنِ حَيَّانَ ¬ (¬٨)، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ: سِمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشْقِّحِ ¬ (¬٩)،

"حَتَّى تُشْقِّحَ" زاد في نـ: "قِيلَ: مَا تُشَقِّحُ" مصحح عليه.

===

¬(¬١) مولى ابن عمر، "قس" (٥/ ١٧١).

¬ (¬٢) أي: محمد المروزي.

¬ (¬٣) ابن المبارك المروزي.

¬ (¬٤) قال ابن الأعرابي: زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته، وأزهى إذا احمرّ واصفرّ، وقال غيره: يزهو خطأ، وإنما يقال: يُزهي، وقد حكاهما أبو زيد الأنصاري، "ع" (٨/ ٥٠٠).

¬ (¬٥) ابن مسرهد.

¬ (¬٦) القطان، "قس" (٥/ ١٧٢).

¬ (¬٧) مكبّرًا.

¬ (¬٨) بالتحتية.

¬ (¬٩) قوله: (حتى تشقح) من الإفعال، وجعله الكرماني من التفعيل، قال: والتشقيح تغيُّر اللون إلى الصفرة أو الحمرة، "ع" (٨/ ٥٠١).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 4، ص 637 (SanadKitab #907, hlm. urut 2802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.