أَنَا عَنْ مُعَلَّى بنِ مَنْصُورٍ إلَّا أَنِّي لَمْ أَكْتُبْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنهُ. [راجع: ١٤٨٨، تحفة: ٧٨٣].
٨٧ - بَابٌ إِذَا بَاعَ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ ¬ (¬١) فَهُوَ مِنَ الْبَائِعِ ¬ (¬٢)
٢١٩٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (¬٣)، أَنَا مَالِكٌ ¬ (¬٤)، عَنْ حُمَيْدٍ ¬ (¬٥)، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ ¬ (¬٦)، فَقِيلَ لَهُ: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ ¬ (¬٧): حَتَّى تَحْمَرَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ ¬ (¬٨)،
"عَنْ أَنَسٍ" زاد في نـ: "ابنِ مَالِكٍ". "فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "فَقَالَ: أَرَأَيْتَ".
===
¬(¬١) أي: آفة.
¬ (¬٢) هذا يدل على أن البخاري قائل بصحة هذا البيع وإن لم يَبْدُ صلاحه؛ لأنه إذا لم يفسد فالبيع صحيح، "ع" (٨/ ٥٠٢).
¬ (¬٣) "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
¬ (¬٤) "مالك" الإمام المدني.
¬ (¬٥) "حُميد" الطويل المذكور.
¬ (¬٦) قوله: (حتى تزهي) بضم التاء من الإزهاء، قال الخطابي: هذه الرواية هي الصواب، ولا يقال في النخل: يزهو، وإنما يقال: يُزهي لا غير، وردّ عليه غيره، فقال: زها إذا طال واكتمل، وأزهى إذا احمرّ واصفرّ، "ع" (٨/ ٥٠٣).
¬ (¬٧) أي: أنس.
¬ (¬٨) قوله: (أرأيت إن منع الله الثمرة … ) إلخ، فيه الترجمة لأن الثمرة إذا أصابتها آفة ولم يقبضها المشتري تكون من ضمان البائع، فإذا قبضها