Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 4, halaman 682

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ١١٠ - باب بيع المدبر

أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ ¬ (¬١) وَأَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَاهُ: أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصِنْ ¬ (¬٢)، قَالَ: "اجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا" بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَو الرَّابعَةِ. [حديث: ٢٢٣٢ راجع: ٢١٥٤، حديث: ٢٢٣٣ راجع: ٢١٥٢].

٢٢٣٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبدِ اللهِ ¬ (¬٣)، ثَنَا اللَّيْثُ ¬ (¬٤)، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ ¬ (¬٥)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيهَا ¬ (¬٦)، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ". [راجع: ٢١٥٢].

"سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ" كذا في سـ، حـ، وفي نـ: "يُسْأَلُ عَنِ الأَمَةِ". "ثَنَا اللَّيْثُ" في نـ: "ثَنِي اللَّيْثُ"، وفي أخرى: "أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ". "وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا" في الموضع الثاني كذا في ذ، وفي نـ: "وَلَا يُثَرِّبْ".

===

¬(¬١) الجهني، "قس" (٥/ ٢١٦).

¬ (¬٢) قوله: (ولم تُحْصن) بفتح الصاد وكسرها، و"تَبَيَّنَ" أي: ظهر زناها. فإن قلت: ما وجه تعلُّقِه بالمدبّر؟ قلت: لفظ الأمة المطلقة شامل للمدبّرة وغيرها، كذا في "الكرماني" (١٠/ ٨٠)، وقد مرّ الحديث مع بيانه (برقم: ٢١٥٢).

¬ (¬٣) الأويسي، "قس" (٥/ ٢١٧).

¬ (¬٤) ابن سعد الإمام، "قس" (٥/ ٢١٧).

¬ (¬٥) أي: أبي سعيد كيسان المقبري، "قس" (٥/ ٢١٧).

¬ (¬٦) أي: بالزنا بعد الضرب.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 4، ص 682 (SanadKitab #907, hlm. urut 2847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.