٢٢٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَلامٍ ¬ (¬١)، ثَنَا يَعْلَى ¬ (¬٢)، ثَنَا الأَعْمَشُ ¬ (¬٣)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ¬ (¬٤)، عَنِ الأَسْوَدِ ¬ (¬٥)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ ﷺ طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ بِنَسِيئَةٍ ¬ (¬٦)، وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ. [راجع: ٢٠٦٨].
٦ - بَابُ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ
٢٢٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ ¬ (¬٧)، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ¬ (¬٨)، ثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: تَذَاكَرْنَا ¬ (¬٩)
"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ" في نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ".
===
فإن قلت: ما وجه دلالة الحديث بالترجمة؟ قلت: إما أن يراد بالكفالة الضمان، ولا شكّ أن المرهون ضامن الدَّين من حيث إنه يباع فيه، يقال: كفلته إذا ضمنته إياه، وإما يقاس على الرهن بجامع كونهما وثيقة، ولهذا كلّ ما صحّ الرهن فيه صحّ ضمانه وبالعكس، فإن قلت: الحديث ليس فيه عقد السلم؟ قلت: المراد بالسَّلَم السَّلَف سواء كان في الذمة نقدًا أو جنسًا، انتهى.
¬ (¬١) "محمد بن سلام" البيكندي.
¬ (¬٢) "يعلى" هو ابن عبيد الطنافسي الحنفي الكوفي.
¬ (¬٣) "الأعمش" هو سليمان بن مهران.
¬ (¬٤) ابن يزيد النخعي.
¬ (¬٥) ابن يزيد النخعي.
¬ (¬٦) ككريمة.
¬ (¬٧) "محمد بن محبوب" هو أبو عبد الله البصري.
¬ (¬٨) "عبد الواحد" ابن زياد العبدي مولاهم.
¬ (¬٩) قوله: (تذاكرنا) قال ابن بطال (٦/ ٣١٣): وجه احتجاج النخعي