Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 4, halaman 701

  1. ٣٥ - كتاب السلم
  2. ٧ - باب السلم إلى أجل معلوم

عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ ¬ (¬١) الرَّهْنَ فِي السَّلَفِ فَقَالَ: حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ ¬ (¬٢)، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ، وَارْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. [راجع: ٢٠٦٨].

٧ - بَابُ السَّلَمِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ¬ (¬٣)

وَبِهِ ¬ (¬٤) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ¬ (¬٥) وَأَبُو سَعِيدٍ ¬ (¬٦) وَالأَسْوَدُ ¬ (¬٧) وَالْحَسَنُ ¬ (¬٨).

===

بحديث عائشة أن الرهن لما جاز في الثمن جاز في المثمن، وهو المسلم فيه، إذ لا فرق بينهما، قاله الكرماني (١٠/ ٩٠).

¬ (¬١) النخعي.

¬ (¬٢) النخعي.

¬ (¬٣) قوله: (باب السلم إلى أجل معلوم) يشير إلى الردّ على من أجاز السلم في الحالِّ، وهو قول الشافعية، وذهب الأكثرون إلى المنع، وحمل من أجاز الأمر في قوله: "إلى أجل معلوم" على العلم بالأجل فقط، "فتح" (٤/ ٤٣٤).

¬ (¬٤) أي: باختصاص السلم بالأجل، "ع" (٨/ ٥٨٩).

¬ (¬٥) تعليق ابن عباس وصله الشافعي ["الأم" (٣/ ٨٠) و"مسند الشافعي" (٢/ ١٧١، رقم: ٥٩٧)]، قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمًّى قد أجّله الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ﴾ الآية [البقرة: ٢٨٢]، "ع" (٨/ ٥٨٩).

¬ (¬٦) الخدري، فيما وصله عبد الرزاق ["المصنف" برقم: ١٤٠٧٢]، "قس" (٥/ ٢٣٦).

¬ (¬٧) ابن يزيد، فيما وصله ابن أبي شيبة. ["المصنف" (٧/ ٥٢)].

¬ (¬٨) فيما وصله سعيد بن منصور، "قس" (٥/ ٢٣٦). ["تغليق التعليق" (٣/ ٢٧٦)].

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 4، ص 701 (SanadKitab #907, hlm. urut 2866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.