وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ¬ (¬١): لَا بَأْسَ ¬ (¬٢) فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ¬ (¬٣)، مَا لَمْ يَكُ ذَلِكَ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ ¬ (¬٤).
٢٢٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ¬ (¬٥)، ثَنَا سُفْيَانُ ¬ (¬٦)، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ¬ (¬٧)، عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ¬ (¬٨)، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ¬ (¬٩)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ: "أَسْلِفُوا فِي الثِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُوم إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ". وَقَالَ عَبدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ ¬ (¬١٠)،
===
¬(¬١) " وقال ابن عمر" ابن الخطاب، فيما وصله في "الموطأ" (٢/ ٦٤٤، رقم: ٤٩).
¬ (¬٢) أي: بالسلف، "قس" (٥/ ٢٣٦).
¬ (¬٣) قوله: (إلى أجل معلوم) قال العيني (٨/ ٥٨٩): هذا كما رأيت أساطين الصحابة: عبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وابن عمر شرطوا الأجل في السَّلَم، وكذلك من أساطين التابعين: الأسود والنخعي والحسن البصري، وهذا كلّه حجة على من يرى جواز السلم الحالَّ من الشافعيّة وغيرهم. [وانظر "الأوجز" (١٢/ ٦١١)].
¬ (¬٤) مرّ بيانه (برقم: ٢٢٤٦).
¬ (¬٥) "أبو نعيم" هو الفضل بن دكين.
¬ (¬٦) ابن عيينة، "ع" (٨/ ٥٩٠).
¬ (¬٧) "ابن أبي نجيح" هو عبد الله واسم أبيه يسار.
¬ (¬٨) "عبد الله بن كثير" المقرئ أو ابن المطلب بن أبي وداعة.
¬ (¬٩) "أبي المنهال" هو عبد الرحمن بن مطعم الكوفي.
¬ (¬١٠) "وقال عبد الله بن الوليد" العدني مما هو موصول في "جامع سفيان"، صرح فيه التحديث وهو في السابق بالعنعنة.