Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 4, halaman 747

  1. ٣٧ - في الإجارات
  2. ٢٢ - باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما

٢١ - بَابُ عَسْبِ الْفَحْلِ ¬ (¬١)

٢٢٨٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ¬ (¬٢)، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ¬ (¬٣) وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ¬ (¬٤)، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ¬ (¬٥)، عَنْ نَافِعٍ ¬ (¬٦)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ ¬ (¬٧). [أخرجه: د ٣٤٢٩، ت ١٢٧٣، س ٤٦٧١، تحفة: ٨٢٣٣].

٢٢ - بَابٌ ¬ (¬٨) إِذَا اسْتَأجَرَ أَرْضًا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا ¬ (¬٩)

===

الإماء هو الكسب الذي تحصله الأَمَة بالفجور، وأما الذي تحصله بالصناعة المباحة فغير منهي عنه.

¬ (¬١) هو الذكر من كل حيوانٍ فرسًا كان أو جملًا أو تيسًا، "ف" (٤/ ٤٦١). أي: ضراب الفحل وكراء الضراب، "قاموس" (ص: ١١٩).

¬ (¬٢) "مسدد" هو ابن مسرهد.

¬ (¬٣) "عبد الوارث" ابن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم.

¬ (¬٤) "إسماعيل بن إبراهيم" أمه عُليّة.

¬ (¬٥) "علي بن الحكم" البناني.

¬ (¬٦) "نافع" مولى ابن عمر.

¬ (¬٧) قوله: (عن عسب الفحل) بفتح المهملة وسكون الثانية، الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل، والعسب أيضًا ضرابه، ويقال: ماؤه، ولم يرد النهي عن الإعارة؛ لأن فيه قطع النسل، وإنما حرم الكراء لما فيه من الغرر إذ هو شيء غير معلوم، ولا يدرى هل يلقح أم لا؟ وهل تعلق الناقة أم لا؟ "كرماني" (١٠/ ١٤٤).

¬ (¬٨) بالتنوين.

¬ (¬٩) قوله: (إذا أستاجر أرضًا فمات أحدهما) هل تنفسخ الإجارة أم لا؟ والجمهور على عدم الفسخ، وذهب الكوفيون إلى الفسخ، واحتجّوا بأن

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 4، ص 747 (SanadKitab #907, hlm. urut 2912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.