قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَيْسَ لأَهْلِهِ أَنْ يُخْرِجُوهُ ¬ (¬١) إِلَى تَمَامِ الأَجَلِ ¬ (¬٢). وَقَالَ الْحَسَنُ ¬ (¬٣) وَالْحَكَمُ ¬ (¬٤) وَإِيَاسُ بْنُ مُعَاويَةَ ¬ (¬٥): تُمْضَى الإِجَارَةُ إِلَى أَجَلِهَا ¬ (¬٦). وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ¬ (¬٧): أَعْطَى النَّبِيُّ ﷺ ¬ (¬٨) خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ، فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ جَدَّدَا الإِجَارَةَ بَعْدَ مَا قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ.
"قَالَ ابْنُ سِيرِينَ" في شحج: "وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ". "عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ" في ذ: "عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ".
===
الوارث مَلَكَ الرقبة، والمنفعة تبع لها، فارتفعت يد المستأجر عنها بموت الذي آجره، "ف" (٤/ ٤٦٢).
¬ (¬١) أي يخرجوا المستأجر "إلى تمام الأجل"، "ف" (٤/ ٤٦٢)، "ع" (٨/ ٦٤١)، وبه قال مالك والشافعي وأحمد: أن لا تنفسخ الإجارة بموت أحدهما ولا بموتهما، "ك" (١٠/ ١١٥).
¬ (¬٢) أي: المدة التي وقع عليها العقد، "ع" (٨/ ٦٤١).
¬ (¬٣) أي: البصري، "ع" (٨/ ٦٤٢).
¬ (¬٤) هو: ابن عتيبة، أحد الفقهاء الكبار بالكوفة، روى عنه الإمام أبو حنيفة، "ع" (٨/ ٦٤٢).
¬ (¬٥) "إياس بن معاوية" ابن قرة المزني، فيما وصله ابن أبي شيبة. ["المصنف" (٧/ ٢٧٦، رقم: ٣١٥٥)].
¬ (¬٦) أي: إلى مدة الإجارة، "ع" (٨/ ٦٤٢).
¬ (¬٧) "وقال ابن عمر" ﵄، مما أخرجه مسلم. "ح: ١٥٥١).
¬ (¬٨) قوله: (وقال ابن عمر: أعطى النبي ﷺ … ) إلخ، مطابقته من حيث إن النبي ﷺ لما أعطى خيبر بالشطر استمرّ الأمر عليه في حياته وبعده