Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 4, halaman 749

  1. ٣٧ - في الإجارات
  2. ٢٢ - باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما

٢٢٨٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ¬ (¬١)، ثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ ¬ (¬٢)، عَنْ نَافِعٍ ¬ (¬٣)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ¬ (¬٤) قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ الْمَزَارعَ كَانَتْ تُكْرَى عَلَى شَيْءٍ سَمَّاهُ نَافِعٌ لَا أَحْفَظُهُ. [أطرافه: ٢٣٢٨، ٢٣٢٩، ٢٣٣١، ٢٣٣٨، ٢٤٩٩، ٢٧٢٠، ٣١٥٢، ٤٢٤٨، تحفة: ٧٦٢٤].

٢٢٨٦ - وَأَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ¬ (¬٥) حَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ

"الْيَهُودَ" ثبت في قتـ، ذ.

===

أيضًا، فدلّ على أن عقد الإجارة لا تنفسخ بموت أحد المتؤاجِرَيْن، ذكره "العيني" (٨/ ٦٤٢ - ٦٤٣).

ثم قال: قال أصحابنا من جهة أبي حنيفة: إن قضية خيبر لم تكن بطريق المزارعة والمساقاة، بل كانت بطريق الخراج على وجه المنِّ عليهم والصلح، لأن النبي ﷺ ملكها غنيمة، فلو كان ﷺ أخذ كلَّها جاز، وتركها في أيديهم بشطر ما يخرج منها [فضلًا]، وكان ذلك خراج مقاسمة، وهو جائز كخراج التوظيف، ولا نزاع فيه، وإنما النزاع في جواز المزارعة والمعاملة، وخراجُ المقاسمة أن يوظِّف الإمام في الخارج شيئًا مقدَّرًا: عُشْرًا أو ثُلُثًا أو رُبُعًا، ويترك الأراضي على ملكهم منًّا عليهم، فإن لم تخرج الأرض شيئًا فلا شيء عليهم، انتهى مختصرًا.

¬ (¬١) "موسى بن إسماعيل" المنقري أبو سلمة التبوذكي.

¬ (¬٢) "جويرية بن أسماء" ابن عبيد الضبعي البصري.

¬ (¬٣) "نافع" مولى ابن عمر، تقدم.

¬ (¬٤) ابن عمر.

¬ (¬٥) "رافع بن خديج" الأنصاري صحابي جليل أول مشاهده أُحد ثم الخندق.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 4، ص 749 (SanadKitab #907, hlm. urut 2914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.