Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 5, halaman 41

  1. ٤٠ - كتاب الوكالة
  2. ٦ - باب الوكالة في قضاء الديون

٦ - بَابُ الْوَكالَةِ فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ

٢٣٠٦ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ¬ (¬١)، ثَنَا شُعْبَةُ ¬ (¬٢)، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ¬ (¬٣) قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ¬ (¬٤)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَتَقَاضَاهُ، فَأَغْلَظَ ¬ (¬٥) ¬ (¬٦)، فَهَمَّ بِهِ

===

¬(¬١) " سليمان بن حرب" الواشحي البصري.

¬ (¬٢) ابن الحجاج.

¬ (¬٣) "سلمة بن كهيل" تقدم.

¬ (¬٤) ابن عوف الزهري، "قس" (٥/ ٣١٣).

¬ (¬٥) لأنه كان يهوديًا، "قس" (٥/ ٣١٣).

¬ (¬٦) قوله: (فأغلظ) يحتمل أن يراد بالإغلاظ التشديد في المطالبة من غير كلام يقتضي الكفر ونحوه، أو كان المتقاضي كافرًا، قوله: "فَهَمَّ به أصحابه" أي: قصدوه ليؤذوه باللسان أو باليد وغير ذلك، فإن قلت: كيف تستفاد منه الترجمة؟ قلت: من لفظ "أعطوه" وهو وإن كان للحاضرين لكنه بحسب العرف وقرائن الحال شامل لكل واحد من وكلاء رسول الله ﷺ غُيَّبًا وَحُضورًا، قاله الكرماني (١٠/ ١٣٥).

قال العيني (٨/ ٦٨١): فيه توكيل الحاضر الصحيح على قول عامة الفقهاء، وهو قول ابن أبي ليلى ومالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد، إلا أن مالكًا قال: يجوز ذلك وإن لم يَرْضَ خصمه إذا لم يكن الوكيل عدوًا للخصم.

وفي "التوضيح" (١٥/ ١٧٤): وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة في قوله: إنه لا يجوز توكيل الحاضر بالبلد الصحيحِ البدنِ إلا برضى خصمه أو عذر مرض أو سفر ثلاثة أيام، وهذا الحديث خلاف قوله؛ لأنه ﷺ أمر أصحابه أن يقضوا [عنه] السِّنَّ التي كانت عليه، وذلك توكيل [لهم] منه ﷺ، ولم يكن ﷺ غائبًا ولا مريضًا ولا مسافرًا.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 5، ص 41 (SanadKitab #907, hlm. urut 2951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.