أَوْ يُمْضِيَ لَهُنَّ ¬ (¬١)، فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَرْضَ، وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الْوَسْقَ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتِ الأَرْضَ. [راجع: ٢٢٨٥، تحفة: ٧٨٠٨].
٩ - بَابٌ ¬ (¬٢) إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ السِّنِينَ فِي الْمُزَارَعَةِ ¬ (¬٣)
٢٣٢٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ¬ (¬٤)، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ¬ (¬٥)، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ¬ (¬٦)، ثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عَامَلَ النَّبِيٌّ ﷺ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ. [راجع: ٢٢٨٥، ٢٣٢٨، ٢٣٣١، ٢٣٣٨، ٢٤٩٩، ٢٧٢٠، ٣١٥٢، ٤٢٤٨، أخرجه: م ١٥٥١، د ٣٤٠٨، ت ١٣٨٣، ق ٢٤٦٧، تحفة: ٨١٣٨].
١٠ - بَابٌ ¬ (¬٧)
٢٣٣٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ ¬ (¬٨)،
===
¬(¬١) أي: يجري لهن قسمتهن على ما كان فى حياته ﷺ من التمر والشعير، "ع" (٩/ ٢٢).
¬ (¬٢) بالتنوين.
¬ (¬٣) قوله: (إذا لم يشترط السنين في المزارعة) قال ابن بطال [٦/ ٣٨٧]: اختلفوا في المزارعة من غير أجل، فكرهها مالك والثوري والشافعي وأبو ثور، وقال أبو ثور: إذا لم يسمّ سنين معلومة فهو على سنة واحدة، وحكي عن بعضهم أنه قال: أجيز استحسانًا، وادّعى القياس لقوله ﷺ: "نُقِرّكم ما شئنا"، كذا في "العيني" (٩/ ٢٣)، وسيجيء تأويل الجمهور فيه (برقم: ٢٣٣٨).
¬ (¬٤) "مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي.
¬ (¬٥) "يحيى بن سعيد" القطان.
¬ (¬٦) "عبيد الله" ومن بعده مرّوا آنفًا.
¬ (¬٧) بالتنوين، "قس" (٥/ ٣٥٣).
¬ (¬٨) "علي بن عبد الله" المديني.