ثَنَا سُفْيَانُ ¬ (¬١)، قَالَ عَمْرٌو ¬ (¬٢): قُلْتُ لِطَاوُسٍ ¬ (¬٣): لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ ¬ (¬٤)، فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْهُ، قَالَ: أَيْ عَمْرُو، فَإِنِّي أُعْطِيهِمْ وَأُعِينُهُمْ، وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ ¬ (¬٥) أَخْبَرَنِي -يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ-: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَلَكِنْ قَالَ: "أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا ¬ (¬٦) مَعْلُومًا ¬ (¬٧) ". [طرفاه: ٢٣٤٢، ٢٦٣٤، أخرجه: م ١٥٥٠، د ٣٣٨٩، ت ١٣٨٥، س ٣٨٧٣، ق ٢٤٥٦، تحفة: ٥٧٣٥].
١١ - بَابُ الْمُزَارَعَةِ مَعَ الْيَهُودِ
٢٣٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ ¬ (¬٨)، أَنَا عَبْدُ اللهِ ¬ (¬٩)،
"وَأُعِينُهُمْ" في هـ: "وَأُغْنِيهِمْ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ" كذا في ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ".
===
¬(¬١) ابن عيينة، "ع" (٩/ ٢٤).
¬ (¬٢) "عمرو" هو ابن دينار المكي.
¬ (¬٣) "طاوس" هو ابن كيسان.
¬ (¬٤) أي: المزارعة، "ع" (٩/ ٢٤).
¬ (¬٥) أي: أعلم هؤلاء الذين يزعمون أنه ﷺ نهى عنه، "ع" (٩/ ٢٥).
¬ (¬٦) أي: أجرة، "ع" (٩/ ٢٥).
¬ (¬٧) وجه دخول هذا الحديث في [الباب] الذي قبله أنه لما جازت المزارعة على أن للعامل جزءًا معلومًا فجواز أخذ الأجرة المعينة عليها من باب الأولى، "ف" (٥/ ١٤).
¬ (¬٨) "محمد بن مقاتل" المروزي.
¬ (¬٩) "عبد الله" ابن المبارك المروزي.