Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 5, halaman 100

  1. ٤١ - أبواب الحرث والمزارعة وما جاء فيه
  2. ١٨ - باب ما كان أصحاب النبي ﷺ يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمر

٢٣٤٢ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ¬ (¬١)، ثَنَا سُفْيَانُ ¬ (¬٢)، عَنْ عَمْرٍو ¬ (¬٣) قَالَ: ذَكَرْتُهُ ¬ (¬٤) لِطَاوُسٍ ¬ (¬٥) ¬ (¬٦)، فَقَالَ: يُزْرِعُ ¬ (¬٧)، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَلَكِنْ قَالَ: "أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأخُذَ شَيْئًا مَعْلُومًا". [راجع: ٢٣٣٠].

٢٣٤٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ¬ (¬٨)، ثَنَا حَمَّادٌ ¬ (¬٩)، عَنْ أَيُّوبَ ¬ (¬١٠)،

"أَنْ يَمْنَحَ" في ذ: "إنْ يَمْنَحْ".

===

¬(¬١) " قبيصة" ابن عقبة الكوفي.

¬ (¬٢) الثوري.

¬ (¬٣) "عمرو" ابن دينار المكي.

¬ (¬٤) أي: حديث رافع.

¬ (¬٥) ابن كيسان اليماني.

¬ (¬٦) قوله: (ذكرته لطاوس) أي ذكرت الحديث المذكور آنفًا، "فقال: يُزْرِعُ" أي يجوز أن يزرع غيره بالكراء. قوله: "قال ابن عباس … " إلخ، في معرض التعليل من جهة طاوس، يعني لأن ابن عباس قال: إن النبي ﷺ لم ينه عنه، يعني لم يحرِّمه، وصرّح بذلك الترمذي عن طاوس عن ابن عباس (ح: ١٣٨٥): "أن رسول الله ﷺ لم يحرّم المزراعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض"، ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال: حديث رافع فيه اضطراب، كذا في "العيني" (٩/ ٤١)، ومَرَّ بيان مذاهبه فيه (برقم: ٢٣٣٠).

¬ (¬٧) بضمّ الياء من الإزراع، أي: يزرع غيره، "ع" (٩/ ٤١).

¬ (¬٨) "سليمان بن حرب" الواشحي.

¬ (¬٩) "حماد" هو ابن زيد بن درهم.

¬ (¬١٠) "أيوب" هو السختياني.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 5، ص 100 (SanadKitab #907, hlm. urut 3010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.