٢٣٤٢ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ¬ (¬١)، ثَنَا سُفْيَانُ ¬ (¬٢)، عَنْ عَمْرٍو ¬ (¬٣) قَالَ: ذَكَرْتُهُ ¬ (¬٤) لِطَاوُسٍ ¬ (¬٥) ¬ (¬٦)، فَقَالَ: يُزْرِعُ ¬ (¬٧)، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَلَكِنْ قَالَ: "أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأخُذَ شَيْئًا مَعْلُومًا". [راجع: ٢٣٣٠].
٢٣٤٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ¬ (¬٨)، ثَنَا حَمَّادٌ ¬ (¬٩)، عَنْ أَيُّوبَ ¬ (¬١٠)،
"أَنْ يَمْنَحَ" في ذ: "إنْ يَمْنَحْ".
===
¬(¬١) " قبيصة" ابن عقبة الكوفي.
¬ (¬٢) الثوري.
¬ (¬٣) "عمرو" ابن دينار المكي.
¬ (¬٤) أي: حديث رافع.
¬ (¬٥) ابن كيسان اليماني.
¬ (¬٦) قوله: (ذكرته لطاوس) أي ذكرت الحديث المذكور آنفًا، "فقال: يُزْرِعُ" أي يجوز أن يزرع غيره بالكراء. قوله: "قال ابن عباس … " إلخ، في معرض التعليل من جهة طاوس، يعني لأن ابن عباس قال: إن النبي ﷺ لم ينه عنه، يعني لم يحرِّمه، وصرّح بذلك الترمذي عن طاوس عن ابن عباس (ح: ١٣٨٥): "أن رسول الله ﷺ لم يحرّم المزراعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض"، ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال: حديث رافع فيه اضطراب، كذا في "العيني" (٩/ ٤١)، ومَرَّ بيان مذاهبه فيه (برقم: ٢٣٣٠).
¬ (¬٧) بضمّ الياء من الإزراع، أي: يزرع غيره، "ع" (٩/ ٤١).
¬ (¬٨) "سليمان بن حرب" الواشحي.
¬ (¬٩) "حماد" هو ابن زيد بن درهم.
¬ (¬١٠) "أيوب" هو السختياني.