عَنِ الأَعْرَجِ ¬ (¬١)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ ¬ (¬٢) ". [طرفاه: ٢٣٥٤، ٦٩٦٢، أخرجه: م ١٥٦٦، س في الكبرى ٥٧٧٤، تحفة: ١٣٨١١].
٢٣٥٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ¬ (¬٣)، ثَنَا اللَّيْثُ ¬ (¬٤)، عَنْ عُقَيْلٍ ¬ (¬٥)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ¬ (¬٦)، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ¬ (¬٧) وَأَبِي سَلَمَةَ ¬ (¬٨)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ
"الْكَلأُ" في نـ: "فَضْل الْكَلأِ".
===
¬(¬١) " الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز.
¬ (¬٢) قوله: (ليمنع به الكَلأُ) بفتحتين فهمزة مقصورة كجبل، هو النبات رطبه ويابسه، كذا في "المجمع" (٤/ ٤٣٥)، و"الفتح" (٥/ ٣٢)، و"القاموس" (ص: ٦٠)، قال العيني (٩/ ٥٧): توضيح ذلك الذي عليه الجمهور: ان يكون حول بئر رجل كلأ ليس عنده ماءٌ غيره، ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا مكنوا من سقي بهائمهم من تلك البئر لئلا يتضرروا بالعطش بعد الرعي، فيستلزم منعُهم من الماء منعَهم من الرعي، قال ابن بزيزة: منع الماء بعد الريِّ من الكبائر، انتهى كلام العيني.
¬ (¬٣) "يحيى بن بكير" المخزومي.
¬ (¬٤) "الليث" هو ابن سعد.
¬ (¬٥) "عقيل" هو ابن خالد.
¬ (¬٦) "ابن شهاب" الزهري.
¬ (¬٧) "ابن المسيب" هو سعيد.
¬ (¬٨) "أبي سلمة" هو ابن عبد الرحمن.