Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 5, halaman 114

  1. ٤٢ - كتاب المساقاة
  2. ٢ - باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى

ثُمَّ قَالَ: "الأَيْمَنُ فَالأَيْمَنُ ¬ (¬١) ". [أطرافه: ٢٥٧١، ٥٦١٢، ٥٦١٩، تحفة: ١٤٩٨].

٢ - بَابُ مَنْ قَالَ: إِنَّ صَاحِبَ الْمَاءِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ حَتَّى يَرْوَى ¬ (¬٢)

لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: "لَا يُمْنَعُ ¬ (¬٣) فَضْلُ الْمَاءِ ¬ (¬٤) ".

٢٣٥٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (¬٥)، أَنَا مَالِكٌ ¬ (¬٦)، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ¬ (¬٧)،

"لِقَولِ رَسُولِ اللهِ" في حـ: "لَقَولِ النَّبِيِّ".

===

¬(¬١) قوله: (الأيمن فالأيمن) ضبط بالنصب على تقدير: أَعْطِ الأيْمنَ، وبالرفع على تقدير: الأيمن أَحق، "ك" (١٠/ ١٧١).

¬ (¬٢) قوله: (حتى يَرْوى) بفتح الواو من الريّ، وقال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء أن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى "ع" (٩/ ٥٦).

¬ (¬٣) بلفظ المجهول، وبالرفع لأنه نفي بمعنى النهي، ولأبي ذر بالجزم بلفظ النهي، "ع" (٩/ ٥٦).

¬ (¬٤) قوله: (لقول رسول الله ﷺ: لا يُمْنَعُ فضلُ الماء) هذا تعليل للترجمة، ووجهه أن منع فضل الماء إنما يتوجَّه إذا فضل عن حاجة صاحبه، فهذا يدل على أنه أحق بمائه عند عدم الفضل، والمراد من حاجة صاحبه حاجة نفسه وعياله وزرعه وماشيته، وهذا في غير الماء المُحْرَزِ في الإناء؛ فإن المُحْرَزَ فيه لا يجب بذل فضله إلا للمضطرِّ، وهو الصحيح، "ع" (٩/ ٥٦).

¬ (¬٥) "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.

¬ (¬٦) "مالك" الإمام المدني.

¬ (¬٧) "أبي الزناد" عبد الله بن ذكوان.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 5، ص 114 (SanadKitab #907, hlm. urut 3024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.