Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 5, halaman 120

  1. ٤٢ - كتاب المساقاة
  2. ٥ - باب إثم من منع ابن السبيل من الماء

أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ ¬ (¬١) إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ ¬ (¬٢)، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ ¬ (¬٣) فِي الطَّرِيقِ، فَمَنَعَهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا ¬ (¬٤) لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا، فَإنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ، وَرَجُلٌ أقَامَ سِلْعَتَهُ ¬ (¬٥) بَعْدَ الْعَصْرِ ¬ (¬٦)، فَقَالَ: وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَقَدْ أُعْطَيتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ" ¬ (¬٧)، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧]. [أطرافه: ٢٣٦٩، ٢٦٧٢، ٧٢١٢، ٧٤٤٦، تحفة: ١٢٤٣٦].

"فِي الطَّرِيقِ" في نـ: "بِالطَّرِيقِ". "بَايَعَ إمَامًا" كذا في هـ، وفي سـ، نـ: "بَايَعَ إمَامَهُ".

===

¬(¬١) أي: بعين رحمة، "ع" (٩/ ٦٣).

¬ (¬٢) أي: من الذنوب، "ع" (٩/ ٦٥).

¬ (¬٣) فيه دلالة على أن صاحب الماء أولى من ابن السبيل عند الحاجة، "ع" (٩/ ٦٥).

¬ (¬٤) أي: خليفة عصره، "ك" (١٠/ ١٧٤).

¬ (¬٥) أي: متاعه، "ع" (٩/ ٦٥).

¬ (¬٦) ليس بقيد بل باعتبار العادة. [قوله: "أعطيت بها" بفتح الهمزة، أي دفعت لبائعها بسببها، وبضم الهمزة مبنيًّا للمفعول، أي أعطاني من يريد شراءها، "قس" (٥/ ٣٨٨)].

¬ (¬٧) قوله: (فصدّقه رجل) أي: المشتري، واشتراه بثمنه الذي حلف عليه أنه أعطيه بكذا اعتمادًا على حلفه، كذا في "الكرماني" (١٠/ ١٧٤) و"العيني" (٩/ ٦٥).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 5، ص 120 (SanadKitab #907, hlm. urut 3030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.