وَلَمْ يَكْسِرْهُ لَهُمْ ¬ (¬١)، وَقَالَ: "سَأَغْدُو عَلَيْكَ غَدًا"، فَغَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ، فَدَعَا فِي ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ فَقَضَيْتُهُمْ.
١٦ - بَابُ مَنْ بَاعَ مَالَ الْمُفْلِسِ أَوِ الْمُعْدِم ¬ (¬٢) فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ، أوْ أَعْطَاهُ حَتَّى يُنْفِقَ عَلَىَ نَفْسِهِ
٢٤٠٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ¬ (¬٣)، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ¬ (¬٤)، ثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، ثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ¬ (¬٥) قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ ¬ (¬٦)، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ "، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ¬ (¬٧)، فَأَخَذَ ثَمَنَهُ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ. [راجع: ٢١٤١].
"وَقَالَ: سَأَغْدُو" كذا في ذ، وفي نـ: "قَالَ: سَأَغْدُو". "عَلَيْكَ غَدًا" في ذ: "عَلَيْكُمْ غَدًا". "رَجُلٌ مِنَّا غُلَامًا لَهُ" كذا في هـ، وفي نـ: "رَجُلٌ غُلَامًا لَهُ".
===
¬(¬١) أي: لم يكسر الثمر من النخل لهم، أي: لم يعين ولم يقسم عليهم، "ع" (٩/ ٤٢٦).
¬ (¬٢) قوله: (أو المعدم) بكسر الدال وهو الفقير، قوله: "فقسمه بين الغرماء أو أعطاه" يحتمل اللفَّ والنشر، فإن قلت: فكيف دلّ الحديث على الترجمة؟ قلت: الإنفاق على نفسه والقسمة بين الغرماء كلاهما حقّان واجبان على الشخص، فحكم أحدهما حكم الآخر، وإذا جاز الدفع إليه فإلى الغرماء بالطريق الأولى، "كرماني" (١٠/ ٢٠٤).
¬ (¬٣) "مسدد" هو ابن مسرهد.
¬ (¬٤) "يزيد بن زُرَيع" البصري.
¬ (¬٥) الأنصاري.
¬ (¬٦) مرّ بيانه (برقم: ٢٢٢٧).
¬ (¬٧) النحّام القرشي، "قس" (٥/ ٤٤٤).