فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ أَوْصَانِي أَخِي ¬ (¬١) إِذَا قَدِمْتُ ¬ (¬٢) أَنْ أَنْظُرَ ابْنَ ¬ (¬٣) أَمَةِ زَمْعَةَ فَأَقْبِضْهُ، فَإِنَّهُ ابْنِي. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ أَمَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي، فَرَأَى النَّبِيُّ ﷺ شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ ¬ (¬٤)، فَقَالَ: "هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ¬ (¬٥)، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ". [راجع: ٢٠٥٣، أخرجه: م ١٤٥٧، د ٢٢٧٣، س ٣٤٨٧، ق ٢٠٠٤، تحفة: ١٦٤٣٥].
٧ - بَابُ التَّوَثُّقِ ¬ (¬٦) مِمَّنْ تُخْشَى مَعَرَّتُهُ ¬ (¬٧)
"بِعُتْبَةَ" ثبت في صـ، ذ.
===
¬(¬١) أخوه عتبة بن أبي وقاص، وقد اختلفوا في إسلامه، وهو الذي شجّ رسول الله ﷺ وكسر رَباعيته يوم أحد، "ع" (٩/ ١٤٩).
¬ (¬٢) أي: مكة، "ع" (٩/ ١٤٩).
¬ (¬٣) هذا الابن اسمه عبد الرحمن، صحابي، "ع" (٩/ ١٤٩).
¬ (¬٤) ابن أبي وقاص، "ع" (٩/ ١٤٩).
¬ (¬٥) قوله: (الولد للفراش) أي: لصاحب الفراش، قال العيني (٩/ ١٤٩): وقد حكم ﷺ بهذا، ولم يحكم فيه بالشبه، وهو حجة قوية للحنفية في منع الحكم بالقائف، وإنما قال لسودة بنت زمعة زوجِ النبي ﷺ: "احتَجِبي منه" تورعًا للمشابهة الظاهرة، انتهى. ومرّ الحديث مع بعض بيانه (برقم: ٢٠٥٣) في "كتاب البيوع".
¬ (¬٦) وهو: الإحكام. [وفي "التوضيح" (١٥/ ٥٠٢): وأهل العلم يوجبون التوثق بالسجن والضامن وما أشَبهه].
¬ (¬٧) بفتح الميم والعين المهملة وتشديد الراء: الفساد والعبث، "ع" (٩/ ١٤٩).