Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 5, halaman 259

  1. ٤٦ - أبواب المظالم والقصاص
  2. ١٤ - باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز

قَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فِي بَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ ¬ (¬١)، فَأَصَابَتْنَا سَنَةٌ ¬ (¬٢)، فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الإِقْرَانِ ¬ (¬٣)، إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ. [أطرافه: ٢٤٨٩، ٢٤٩٠، ٥٤٤٦، أخرجه: م ٢٠٤٥، د ٣٨٣٤، ت ١٨١٤، س في الكبرى ٦٧٢٨، ق ٣٣٣١، تحفة: ٦٦٦٧].

٢٤٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ¬ (¬٤)، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ¬ (¬٥)، عَنِ الأَعْمَشِ ¬ (¬٦)،

===

¬(¬١) وعند الترمذي: "في بعث أهل العراق"، "ع" (٩/ ٢٠٦).

¬ (¬٢) أي: غلاء وجدب، "ع" (٩/ ٢٠٦).

¬ (¬٣) قوله: (نهى عن الإقران) قال ابن التين: كذا وقع في "البخاري" رباعيًا، والمعروف خلافه، والذي في اللغة: ثلاثي، وهو أن يقرن بين الشيئين كالتمرتين عند الأكل، كذا في "العيني" و"الكرماني"، قال أبو موسى المديني في كتابه "المغيث": للنهي عن القران وجهان: الأول: ذهبت عائشة وجابر إلى أنه قبيح، وفيه شره وهلع وهو يزري بصاحبه، الثاني: كان التمر من جهة ابن الزبير [و] كان ملكهم فيه سواء، فيصير الذي يقرن أكثرَ أكلًا من غيره، فأما إذا كان التمر ملكًا له فله أن يأكل كما شاء، كما روي أن سالمًا كان يأكل التمر كفًّا كفًّا، وقيل: إذا كان الطعام بحيث يكون شبعًا للجميع كان مباحًا له لو أكله، وجاز له أن يأكل كما شاء، قال النووي: اختلفوا في أن هذا النهي على التحريم أو على الكراهة والأدب؟ والصواب التفصيل كما سبق، قاله العيني (٩/ ٢٠٦).

¬ (¬٤) محمد بن الفضل.

¬ (¬٥) "أبو عوانة" الوضاح اليشكري، "ع" (٩/ ٢٠٧).

¬ (¬٦) "الأعمش" سليمان بن مهران.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 5، ص 259 (SanadKitab #907, hlm. urut 3166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.