٢٤٩١ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ ¬ (¬١)، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ¬ (¬٢)، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ¬ (¬٣)، عَنْ نَافِعٍ ¬ (¬٤)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ ¬ (¬٥) مِنْ عَبْدٍ -أَوْ شِرْكًا أَوْ قَالَ: نَصِيبًا- وَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ ¬ (¬٦) بِقِيمَةِ الْعَدْلِ، فَهُوَ عَتِيقٌ ¬ (¬٧)، وَإِلَّا فَقَدْ عُتَقَ مِنْهُ
"فَقَدْ عُتَقَ" في حـ، سـ: "فَأُعْتِقَ".
===
¬(¬١) " عمران بن ميسرة" أبو الحسن البصري الأدمي.
¬ (¬٢) "عبد الوارث" ابن سعيد العنبري التنوري.
¬ (¬٣) "أيوب" ابن أبي تميمة السختياني.
¬ (¬٤) "نافع" مولى ابن عمر.
¬ (¬٥) قوله: (شقصًا له) بكسر المعجمة وسكون القاف وبالصاد المهملة، وهو النصيب قليلًا كان أو كثيرًا، ويقال له: الشقيص أيضًا بزيادة الياء مثل النصف والنصيف، ويقال له أيضًا: الشرك بكسر الشين، قوله: "بقيمة العدل" وهو أن يقوّم على أن كله عبد، ولا يقوم بعيب العتق، قاله أصبغ وغيره، وقيل: يُقَوَّم على أنه مسّه العتق، وفي لفظ: "قُوِّم عليه بأعلى القيمة"، وعند الإسماعيلي: "لا وكس ولا شطط"، "ع" (٩/ ٢٧٣).
¬ (¬٦) أي: ثمن العبد بتمامه، "ع" (٩/ ٢٧٣).
¬ (¬٧) قوله: (فهو عتيق) أي: العبد كله عتيق، أي: معتوق بعضه بالإعتاق وبعضه بالسراية، قوله: "وإلا" أي وإن لم يكن له ما يبلغ ثمنه "فقد عتق منه ما عتق"، أي: ما عتقه، أي: المقدار الذي عتقه، والعين مفتوحة في "عَتَقَ" الأول والثاني، وقال الداودي: يجوز الضم في الثاني، وتعقّبه ابن التين فقال: هذا لم يقله غيره، "ع" (٩/ ٢٧٣ - ٢٧٤).
واحتجّ أبو حنيفة والشافعي بهذا الحديث وبالذي بعده أن قسمة الرقيق لا يجوز إلا بعد التقويم، وقالا: أجاز ﷺ تقويمه في البيع للعتق، وكذلك