Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 5, halaman 319

  1. ٤٧ - كتاب الشركة
  2. ٧ - باب شركة اليتيم وأهل الميراث

الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللهِ ﷿: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا ¬ (¬١) فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: ٣]. قَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَليِّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ¬ (¬٢)، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ ¬ (¬٣) فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ، فَنُهُوا ¬ (¬٤) أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيُبَلِّغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ ¬ (¬٥) لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ. قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا ¬ (¬٦) رَسُولَ اللهِ ﷺ بعْدَ هَذِهِ الآيَةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ ﷿:

"وَإِنْ خِفْتُمْ" في نـ: "فَإنْ خِفْتُمْ". "وَإنْ خِفْتُمْ … " إلخ في نـ: " ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ إلى ﴿وَرُبَاعَ﴾ "، وفي أخرى: " ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ﴾ إلى ﴿وَرُبَاعَ﴾ ". "قَالَتْ" كذا في قتـ، وفي نـ: "فَقَالَتْ".

===

¬(¬١) من الإقساط، وهو العدل، "ع" (٩/ ٢٨٤).

¬ (¬٢) فيه الترجمة.

¬ (¬٣) أي: يعدل.

¬ (¬٤) بضمّ النون.

¬ (¬٥) أي: حلّ، "ع" (٩/ ٢٨٣).

¬ (¬٦) قوله: (استفتوا) أي: طلبوا منه الفتوى في أمر النساء، قوله: "بعد هذه الآية" وهي قوله: " ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ﴾ إلى ﴿وَرُبَاعَ﴾ ". قوله: "فأنزل الله تعالى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ﴾ " أي: يطلبون منك الفتوى في أمر النساء، قوله: "قالت عائشة" أي: وبهذا الإسناد عن عائشة قالت: "وقول الله: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ " إلى آخر ما ساقه البخاري، والمقصود أن الرجل إذا كان في

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 5، ص 319 (SanadKitab #907, hlm. urut 3225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.