فِيهَا ¬ (¬١)، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا، وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا". [طرفه: ٢٦٨٦، أخرجه: ت ٢١٧٣، تحفة: ١١٦٢٨].
٧ - بَابُ شَرِكَةِ الْيَتِيمِ ¬ (¬٢) وَأَهْلِ الْمِيرَاثِ
٢٤٩٤ - حَدَّثَنَا الأُوَيْسِيُّ ¬ (¬٣)، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ¬ (¬٤)، عَنْ صَالِحِ ¬ (¬٥)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ¬ (¬٦)، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ. ح وَقَالَ اللَّيْثُ ¬ (¬٧): ثَنِي يُونُسُ ¬ (¬٨)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ
"فَكَانَ الَّذِي" كذا في سـ، حـ، وفي نـ: "فَكَانَ الَّذِينَ". "حَدَّثَنَا الأُوَيْسِيُّ" في نـ: "حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ عَبدِ اللهِ العامريّ الأُوَيْسِيُّ".
===
¬(¬١) أي: في الحدود، أي: التارك للمعروف والمرتكِب للمنكَر، "ع" (٩/ ٢٨١).
¬ (¬٢) قال ابن بطال: اتفقوا على أنه لا تجوز المشاركة في مال اليتيم إلا إذا كان له في ذلك مصلحة راجحة، "ف" (٥/ ١٣٣).
¬ (¬٣) "الأويسي" عبد العزيز بن عبد الله.
¬ (¬٤) "إبراهيم بن سعد" ابن إبراهيم الزهري.
¬ (¬٥) "صالح" هو ابن كيسان.
¬ (¬٦) "ابن شهاب" هو الزهري.
¬ (¬٧) "الليث" هو ابن سعد الإمام.
¬ (¬٨) "يونس" هو ابن يزيد الأيلي.