قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ. [أطرافه: ٢٧٦٣، ٤٥٧٣، ٤٥٧٤، ٤٦٠٠، ٥٠٦٤، ٥٠٩٢، ٥٠٩٨، ٥١٢٨، ٥١٣١، ٥١٤٠، ٦٩٦٥، أخرجه: م ٣٠١٨، د ٢٠٦٨، س ٣٣٤٦، تحفة: ١٦٤٩٣، ١٦٦٩٣].
٨ - بَابُ الشَّرِكَةِ فِي الأَرَضِينَ وَغَيْرِهَا ¬ (¬١)
٢٤٩٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ¬ (¬٢)، ثَنَا هِشَامٌ ¬ (¬٣)، أَنَا مَعْمَرٌ ¬ (¬٤)، عَنِ الزُّهْرِيِّ ¬ (¬٥)، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ¬ (¬٦)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ¬ (¬٧) قَالَ: إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ¬ (¬٨)، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ. [راجع: ٢٢١٣].
===
¬(¬١) كالدار والبساتين، وكأنه أشار بهذا إلى أن للشركاء في الأرض وغيرها القسمةَ مطلقًا، خلافًا لمن خصّها بالتي ينتفع بها إذا قُسمت، "ع" (٩/ ٢٨٤).
¬ (¬٢) "عبد الله بن محمد" المسندي.
¬ (¬٣) "هشام" هو ابن يوسف الصنعاني.
¬ (¬٤) "معمر" هو ابن راشد الأزدي.
¬ (¬٥) "الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.
¬ (¬٦) "أبي سلمة بن عبد الرحمن" ابن عوف.
¬ (¬٧) "جابر بن عبد الله" الأنصاري.
¬ (¬٨) أي: كل مشترك لم يقسم من الأراضي ونحوها، وفيه الترجمة، ومرَّ الحديث مع بيانه (برقم: ٢٢٥٧) في "كتاب الشفعة".