Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 5, halaman 322

  1. ٤٧ - كتاب الشركة
  2. ١٠ - باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف

٩ - بَابٌ ¬ (¬١) إِذَا اقْتَسَمَ الشُّرَكَاءُ الدُّورَ وَغَيْرَهَا ¬ (¬٢) فَلَيْسَ لَهُمْ رُجُوعٌ وَلَا شُفْعَةٌ ¬ (¬٣)

٢٤٩٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، ثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبدِ الرَّحمنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ ¬ (¬٤). [راجع: ٢٢١٣].

١٠ - بَابُ الاشْتِرَاكِ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَا يَكُونُ فِيهِ الصَّرْفُ

٢٤٩٧ و ٢٤٩٨ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ¬ (¬٥)، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ¬ (¬٦)،

"إذَا اقْتَسَمَ … وَغَيْرَهَا" في ذ: "إذَا قسم … وَغَيْرَهُ". "حَدَّثَنَا عَمْرُو" في ذ: "حَدَّثَنِي عَمْرُو".

===

¬(¬١) بالتنوين.

¬ (¬٢) نحو البساتين وسائر العقارات، "ع" (٩/ ٢٨٥).

¬ (¬٣) لأن الشفعة في الشركة لا في القسمة، لقوله ﷺ: "إذا وقعت … " إلخ، "ع" (٩/ ٢٨٥).

¬ (¬٤) قوله: (فلا شفعة) قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة؛ لأن في الترجمة لزوم القسمة وليس في الحديث إلا نفي الشفعة، وأجيب بأنه يلزم من نفي الشفعة نفي الرجوع إذ لو كان للشريك الرجوع لعاد ما يشفع فيه مشاعًا، فحينئذ تعود الشفعة، قاله العيني (٩/ ٢٨٥)، ومرّ اختلاف المذاهب في "كتاب الشفعة" (برقم: ٢٢٥٧)، والله أعلم بالصواب.

¬ (¬٥) ابن بحر الباهلي البصري الصيرفي، "قس" (٥/ ٥٧٤).

¬ (¬٦) اسمه ضحاك بن مخلد، وهو شيخ البخاري أيضًا، "ع" (٩/ ٢٨٦).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 5، ص 322 (SanadKitab #907, hlm. urut 3228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.