١٩ - بَابٌ ¬ (¬١) الْعَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ ¬ (¬٢)
وَنَسَبَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَالَ إِلَى السَّيِّدِ ¬ (¬٣).
٢٥٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ¬ (¬٤)، أَنَا شُعَيْبٌ ¬ (¬٥)، عَنِ الزُّهْرِيِّ ¬ (¬٦)،
===
¬(¬١) بالتنوين.
¬ (¬٢) قوله: (العبد راع في مال سيده) فإذا كان راعيًا يلزمه حفظه ولا يعمل إلا بإذنه، ومضت هذه الترجمة في كتاب الاستقراض، [انظر: "عمدة القاري" (٩/ ٣٦٢) و"فتح الباري" (٥/ ١٨١)].
¬ (¬٣) قوله: (ونسب النبي ﷺ المالَ إلى السيد) كلام ابن بطال (¬١) يشير إلى أن ذلك مستفاد من قوله: العبد راع في مال سيده، وتعقَّبه ابن المنير بأنه لا يلزم [من] كونه راعيًا في مال سيده أن لا يكون هو له مال، كذا في "الفتح" (٥/ ١٨١).
قال العيني: كأنه أشار بذلك إلى حديث ابن عمر: "من باع عبدًا وله مال فمالُه للسيد إلا أن يشترطه المبتاع"، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة، والعبد لا يملك شيئًا؛ لأن الرقَّ مُنافٍ للملك، وماله لسيده عند بيعه و [عند] عتقه، وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة، وبه قال سعيد بن المسيب والثوري وأحمد وإسحاق، وقالت طائفة: مالُه له دون سيده في العتق والبيع، روي ذلك عن عمر وابنه وعائشة ﵃، وبه قال النخعي والحسن، "ع" (٩/ ٣٦٢).
¬ (¬٤) "أبو اليمان" هو الحكم بن نافع الحمصي.
¬ (¬٥) "شعيب" هو ابن أبي حمزة الحمصي.
¬ (¬٦) "الزهري" تقدم.