Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 5, halaman 420

  1. ٥١ - كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
  2. ٧ - باب قبول الهدية

عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ ¬ (¬١): أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِمَارًا وَحْشِيًّا، وَهُوَ بالأَبْوَاءِ ¬ (¬٢) أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: "أَمَا إِنًّا لَمْ نَرُدُّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ". [راجع: ١٨٢٥].

٧ - بَابُ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ ¬ (¬٣)

"عَلَيْكَ" في حـ، سـ: "إلَيكَ". "بَابُ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ" كذا في ذ، وفي سفـ: "بَابُ مَنْ قَبِلَ الْهَدِيَّةَ".

===

¬(¬١) الليثي.

¬ (¬٢) قوله: (وهو بالأبواء) بفتح الهمزة وسكون الموحدة وبالمدِّ: اسم مكان بين مكة والمدينة، قوله: "أو بِوَدّان" شكٌّ من الراوي، وهو بفتح الواو وتشديد الدال وبالنون، وهو أيضًا اسم مكان بين مكة والمدينة، قوله: "إنّا لم نردَّه" بفتح الدال وضمِّها، قوله: "حُرُم" بضمتين جمع حرام بمعنى مُحرِم، وإنما قبل الصيد من أبي قتادة وردّه على الصَّعْب مع أنه ﷺ كان في الحالين مُحرِمًا؛ لأن المحرم لا يملك الصيد ويملك مذبوح الحلال؛ لأنه كقطعة لحم لم يبق في حكم الصيد، "ع" (٩/ ٣٨٨).

¬ (¬٣) قوله: (باب قبول الهدية) هكذا ثبت في رواية أبي ذر، قال بعضهم: هو تكرار بغير فائدة! قلت: لا نسلِّم ذلك؛ لأن الباب الذي ثبت في رواية أبي ذر على رأس حديث الصَّعْب بن جَثّامة، وهو هدية الصيد خاصة، وهذا أعمّ منه، ووقع في رواية النسفي: "باب من قبل الهدية"، قوله: "كانو يتحَرّون" من التحري وهو القصد والاجتهاد في الطلب والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول، قوله: "يوم عائشة" أي يوم نوبتها، قوله: "يبتغون" أي: يطلبون، جملة حالية، ويروى: يتَّبعون من الاتّباع، قوله: "بذلك" أي: بتحريهم بهداياهم يوم نوبة عائشة، قوله: "مرضاة" مصدر ميمي بمعنى الرضى، وفيه الدلالة على فضل عائشة،

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 5، ص 420 (SanadKitab #907, hlm. urut 3324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.