Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 5, halaman 439

  1. ٥١ - كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
  2. ١٤ - باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها

عَطِيَّتَهُ ¬ (¬١). [راجع: ٢٥٨٦، أخرجه: م ١٦٣٢، د ٣٥٤٢، س ٣٦٨٠، ق ٢٣٧٥، تحفة ١١٦٢٥].

١٤ - بَابُ هِبَةِ الرَّجُلِ لاِمْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ¬ (¬٢)

قَالَ إِبْرَاهِيمُ ¬ (¬٣): جَائِزَةٌ ¬ (¬٤). وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيزِ ¬ (¬٥): لَا يَرْجِعَانِ ¬ (¬٦). وَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءَهُ ¬ (¬٧) فِي

"قَالَ إبْرَاهِيمُ" في نـ: "وَقَالَ إبْرَاهِيمُ".

===

ومالك وأبي حنيفة أنه مكروه وليس بحرام، والهبة صحيحة، قال أحمد والثوري وإسحاق وغيرهم: هو حرام، واحتجوا بقوله: "لا أشهد على جور" وبقوله: "اعدلوا بين أولادكم". واحتجّ الأوّلون بما جاء في رواية "فأشهد على هذا غيري" ولو كان حرامًا أو باطلًا لَمَا قال هذا، وبقوله: "فارجعه" ولو لم يكن نافذًا لما احتاج إلى الرجوع، وأما معنى الجور فليس فيه أنه حرام؛ لأنه ميل عن الاستواء والاعتدال، وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور، سواء كان حرامًا أو مكروهًا، "طيبي" (٦/ ١٨١).

¬ (¬١) التي أعطاها للنعمان، "قس" (٦/ ٢٧).

¬ (¬٢) حكمها أنه يجوز، "ع" (٩/ ٤٠٩).

¬ (¬٣) النخعي، فيما وصله عبد الرزاق [ح: ١٦٥٥٥]، "ع" (٩/ ٤٠٩)، "قس" (٦/ ٢٧).

¬ (¬٤) أي: هبة الرجل … إلخ.

¬ (¬٥) هذا أيضًا فيما وصله عبد الرزاق، [ح: ١٦٥٥٦].

¬ (¬٦) أي: فيما إذا وهب أحدهما للآخر، "ع" (٩/ ٤٠٩).

¬ (¬٧) مما هو موصول في هذا الباب [ح: ٢٥٨٩]، "قس" (٦/ ٢٧).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 5، ص 439 (SanadKitab #907, hlm. urut 3343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.