٢١ - بَابٌ إِذَا وَهَبَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ
قَالَ شُعْبَةُ ¬ (¬١) عَنِ الْحَكَمِ ¬ (¬٢): هُوَ جَائِزٌ. وَوَهَبَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ¬ (¬٣) لِرَجُلٍ ¬ (¬٤) دَيْنَهُ ¬ (¬٥). وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ فَلْيُعْطِهِ، أَوْ لِيَتَحَلَّلْهُ ¬ (¬٦) مِنْهُ ¬ (¬٧) ". وَقَالَ جَابِرٌ: قُتِلَ أَبِي ¬ (¬٨) وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ غُرَمَاءَهُ أَنْ يَقْبَلُوا تَمْرَ ¬ (¬٩) حَائِطِي، وَيُحَلِّلُوا أَبِي ¬ (¬١٠).
"وَقَالَ جَابِرٌ" في نـ: "فَقَالَ جَابِرٌ". "تَمْرَ حَائِطِي" في نـ: "ثَمَرَ حَائِطِي".
===
¬(¬١) " قال شعبة" ابن الحجاج، فيما وصله ابن أبي شيبة [ح: ٢٢٣٨٤، ٢٣٨٥].
¬ (¬٢) ابن عتيبة، "قس" (٦/ ٤١).
¬ (¬٣) ابن أبي طالب.
¬ (¬٤) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على من وصله، ولم يسم الرجل، "قس" (٦/ ٤١).
¬ (¬٥) وهذا لا خلاف فيه؛ لأنه في نفس الأمر إبراء، "ع" (٩/ ٤٢٥).
¬ (¬٦) التحلل الاستحلال من صاحبه، وتحلَّلَه؛ أي: جعله في حلِّ بإبرائه ذمَّتَه"ع" (٩/ ٤٢٥).
¬ (¬٧) "وقال النبي ﷺ من كان عليه حق فليعطه أو ليتحلله منه"، هذا فيما وصله مسدد في "مسنده" مرفوعًا.
¬ (¬٨) وهو عبد الله الأنصاري، "قس" (٦/ ٤٢).
¬ (¬٩) بالفوقية، ويروى بالمثلثة.
¬ (¬١٠) أي: يجعلوه في حلّ بإبرائهم ذمّته.