Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 5, halaman 457

  1. ٥١ - كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
  2. ٢١ - باب إذا وهب دينا على رجل

٢١ - بَابٌ إِذَا وَهَبَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ

قَالَ شُعْبَةُ ¬ (¬١) عَنِ الْحَكَمِ ¬ (¬٢): هُوَ جَائِزٌ. وَوَهَبَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ¬ (¬٣) لِرَجُلٍ ¬ (¬٤) دَيْنَهُ ¬ (¬٥). وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ فَلْيُعْطِهِ، أَوْ لِيَتَحَلَّلْهُ ¬ (¬٦) مِنْهُ ¬ (¬٧) ". وَقَالَ جَابِرٌ: قُتِلَ أَبِي ¬ (¬٨) وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ غُرَمَاءَهُ أَنْ يَقْبَلُوا تَمْرَ ¬ (¬٩) حَائِطِي، وَيُحَلِّلُوا أَبِي ¬ (¬١٠).

"وَقَالَ جَابِرٌ" في نـ: "فَقَالَ جَابِرٌ". "تَمْرَ حَائِطِي" في نـ: "ثَمَرَ حَائِطِي".

===

¬(¬١) " قال شعبة" ابن الحجاج، فيما وصله ابن أبي شيبة [ح: ٢٢٣٨٤، ٢٣٨٥].

¬ (¬٢) ابن عتيبة، "قس" (٦/ ٤١).

¬ (¬٣) ابن أبي طالب.

¬ (¬٤) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على من وصله، ولم يسم الرجل، "قس" (٦/ ٤١).

¬ (¬٥) وهذا لا خلاف فيه؛ لأنه في نفس الأمر إبراء، "ع" (٩/ ٤٢٥).

¬ (¬٦) التحلل الاستحلال من صاحبه، وتحلَّلَه؛ أي: جعله في حلِّ بإبرائه ذمَّتَه"ع" (٩/ ٤٢٥).

¬ (¬٧) "وقال النبي ﷺ من كان عليه حق فليعطه أو ليتحلله منه"، هذا فيما وصله مسدد في "مسنده" مرفوعًا.

¬ (¬٨) وهو عبد الله الأنصاري، "قس" (٦/ ٤٢).

¬ (¬٩) بالفوقية، ويروى بالمثلثة.

¬ (¬١٠) أي: يجعلوه في حلّ بإبرائهم ذمّته.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 5، ص 457 (SanadKitab #907, hlm. urut 3361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.