Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 5, halaman 470

  1. ٥١ - كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
  2. ٢٧ - باب هدية ما يكره لبسها

صَعْبٍ ¬ (¬١)، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعُمَرَ: "بِعْنِيهِ"، فَبَاعَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ ¬ (¬٢) ". [راجع: ٢١١٥].

٢٧ - بَابُ هَدِيَّةِ مَا يُكْرَهُ لُبْسُهَا ¬ (¬٣)

٢٦١٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ¬ (¬٤)، عَنْ مَالِكٍ ¬ (¬٥)، عَنْ نَافِعٍ ¬ (¬٦)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُلَّةً سِيَرَاءَ ¬ (¬٧)

"لُبْسُهَا" في سفـ: "لُبْسُهُ".

===

¬(¬١) لعمر ﵁.

¬ (¬٢) مطابقته للترجمة ظاهرة، فإنه نزَّل التخلية منزلة النقل فتصح الهبة، كذا في "قس" (٦/ ٥٣).

¬ (¬٣) قوله: (باب هدِيّة ما يكره لُبْسُها) كذا للأكثر، و"ما" يصلح للمذكر والمؤنث، فأنث هنا باعتبار الحُلَّة، ووقع في رواية النسفي: "ما يكره [لبسه] "، وبه ترجم الإسماعيلي وابن بطال، والمراد بالكراهة ما هو أعم من التحريم والتنزيه، وهديّة ما لا يجوز لبسه جائزة، فإن لصاحبه التصرفَ فيه بالبيع والهبة لمن يجوز لبسه كالنساء، "فتح" (٥/ ٢٢٩).

¬ (¬٤) القعنبي، "قس" (٦/ ٥٣).

¬ (¬٥) الإمام.

¬ (¬٦) "نافع" مولى ابن عمر.

¬ (¬٧) قوله: (حُلَّة سيراء) بكسر السين المهملة وفتح التحتية وبالراء وبالمدِّ، قال القاضي عياض: روي الحُلَّة على الإضافة وعلى الصفة، والأصحّ أنها كانت من الحرير المحض، قوله: "لا خلاق" الخلاق النصيب، قال ابن بطال: يريد أنها لباس الكُفّار في الدنيا، ومن لا حظَّ له في الآخرة. قوله: "عطارد" قيل: منصرف، وهو علم رجل تميمي كان يبيع الحُلَلَ. قوله: "أخًا" هو أخوه

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 5، ص 470 (SanadKitab #907, hlm. urut 3374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.