Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 5, halaman 495

  1. ٥١ - كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
  2. ٣٦ - باب إذا قال: أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس، فهو جائز

٢٦٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ¬ (¬١)، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ¬ (¬٢)، ثَنَا أَيُّوبُ ¬ (¬٣)، عَنْ عَمْرٍو ¬ (¬٤)، عَنْ طَاوُسٍ ¬ (¬٥)، ثَنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلكَ -يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ-: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ إِلَى أَرْضٍ تَهْتَزُّ ¬ (¬٦) زَرْعًا، فَقَالَ: "لِمَنْ هَذِهِ؟ " فَقَالُوا: اكْتَرَاهَا فُلَانٌ، فَقَالَ: "أَمَا إِنَّهُ لَوْ مَنَحَهَا ¬ (¬٧) إِيَّاهُ كَانَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا مَعْلُومًا". [راجع: ٢٣٣٠].

٣٦ - بَابٌ إِذَا قَالَ: أَخْدَمْتُكَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ عَلَى مَا يَتَعَارَفُ النَّاسُ ¬ (¬٨)، فَهُوَ جَائِزٌ

"بِذَلكَ" كذا في ذ، وفي نـ: "بِذَاكَ".

===

¬(¬١) " محمد بن بشار" هو بندار العبدي البصري.

¬ (¬٢) "عبد الوهاب" هو ابن عبد المجيد الثقفي.

¬ (¬٣) "أيوب" السختياني.

¬ (¬٤) "عمرو" هو ابن دينار المكي.

¬ (¬٥) "طاوس" هو ابن كيسان اليماني.

¬ (¬٦) أي: تتحرك، "قس" (٦/ ٧).

¬ (¬٧) قوله: (لو منحها) أي لو أعطاها المالك فلانًا المكتري (¬١) على طريق المنحة لكان خيرًا للمكري؛ لأنها أكثر ثوابًا، أو لأنهم كانوا يتنازعون في كراء الأرض، أو لأنه كره لهم الافتنان بالزراعة لئلا يقعدوا بها عن الجهاد، ومرّ في "الحرث" [برقم: ٢٣٣٠]، "ك" (١١/ ١٥٤).

¬ (¬٨) أي: على عرفهم في صدور هذا القول منهم، أو على عرفهم في كون الإخدام هبة أو عارية، وهو جائز، ويحمل هذا القول على ما هو معروف عندهم، "ك" (١١/ ١٥٤)، "قس" (٦/ ٧٥).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 5، ص 495 (SanadKitab #907, hlm. urut 3399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.